العرف الدولي

العرف الدولي

بواسطة - Soreya KHALDI
عدد الردود: 1
 عرفت المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية العرف الدولي بأنه " مجموعة من قواعد السلوك الدولي غير المكتوبة تكونت من خلال اعتياد الدول على أتباعها بوصفها قواعد ثبت لها صفة الالتزام القانوني لدى المخاطبين بأحكامها".
كان العرف الدولي  يحتل مركز الصدارة في القانون الدولي،بالنظر إلى مراحل تطور القانون الدولي، سنجد أن القانون الدولي قد نشأ نشأة عرفية، فكانت كل أحكامه تعتمد على العرف وكان يطلق عليه حينها القانون الدولي العرفي وظل العرف إلى وقت قريب متصدرا مصادر القانون الدولي العام، إلى أن بدأت عملية تدوينه وكثر عدد المعاهدات الدولية الشارعة التي إنطوى جانب كبير منها على تدوين القواعد العرفية القائمة، فبدأ العرف يتراجع إلى المركز الثاني بين مصادر القانون الدولي العام، وأفسح المجال أمام المعاهدات لتصبح هي المصدر الأول للقانون الدولي العام
و  حسب راي الشخصى يبقى العرف المصدر الاول للقانون الدولي لانه سابق النشاة و هو المصدر الاساسي للمعاهدات و الاتفاقيات التي تليه و يتم الرجوع للقواعد العرفية في غياب نص او بند او فراغ في القوانين الدولية و دلك الى يومنا هادا 
 
 
رداً على Soreya KHALDI

Re: العرف الدولي

بواسطة - mohamed bensafi
رأيي الشخصي:
في الحالات التي توجد فيها اتفاقيات ومعاهدات دولية واضحة ومحددة، فإن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون الأحق باتباعها لأنها تمثل إرادة الأطراف بشكل صريح.

أما في غياب اتفاقية تنظم موضوعًا معينًا، أو إذا كانت الاتفاقيات غير كافية أو غامضة، فإن العرف الدولي يصبح المصدر الأساسي الذي يجب الرجوع إليه لضمان استمرارية النظام القانوني الدولي.

الاتفاقيات الدولية تكون أحق في المسائل التي تنظمها بشكل مباشر بين الأطراف.

العرف الدولي يكون أحق عندما يتعلق الأمر بقواعد عامة تنظم العلاقات الدولية كافة أو في حال غياب النصوص التعاقدية