يقصد بالاختصاص السلطة التي خولها المشرع لمحكمة ما لتنظر في نزاع معين بناء على نوع الدعوى، منقولة أو عقارية مدنية أو إدارية، أو بناء على المكان الذي توجد فيه هذه المحاكم.

   حيث ينقسم هذا  الاختصاص بصفة عامة على ثلاث أنواع: اختصاص وظيفي؛ اختصاص نوعي و اختصاص إقليمي.

و على هذا الأساس، يمكن تقسيم موضوع الإختصاص النوعي إلى:

-      الاختصاص النوعي لجهات القضاء العادي؛

-      الاختصاص النوعي لجهات القضاء الإداري.

   أما بالنسبة لأهم الأهدف من هذه الدراسة فتتمثل في:

-       تمكين الطالب من معرفة الإختصاص النوعي للمحاكم الإبتدائية و الإستثناءات الواردة عليه؛

-       تبيان للطالب الإختصاص النوعي للمجالس القضائية؛

-       معرفة الطالب أهم إختصاصات المحكمة العليا؛

-       تحديد الدقيق للإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية و الإستثناءات الواردة عليها؛

-       تبيان الإختصاص النوعي لكل من المحاكم الإدارية للإستئناف و مجلس الدولة؛

-       تمكين الطالب من معرفة أن الإختصاص النوعي من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

أولا:الاختصاص الوظيفي أو الولائي

    يقصد بهذا الختصاص توزيع المنازعات بين القضاء الإداري والقضاء العادي.

   و عليه فالقاعدة العامة يؤول الاختصاص إلى القضاء العادي ( المحكمة)، فهو صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات إلا ما أستثناه المشرّع إلى بموجب نص قانوني.

و على هذا الأساس، خول المشرع الجزائري للقضاء الإداري النظر في جميع المنازاعت التي تكون الدولة و الولاية و البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حسب ما نصت عليه المادة 800 من قاون الإجراءات المدنية و الإدارية.

   إذا فالاختصاص الوظيفي يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالتنظيم القضائي في الدولة ؛ ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفته، و للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

ثانيا:الاختصاص النوعي

يقصد بالاختصاص النوعي توزيع المنازعات بين جهات النظام القضائي الواحد؛ أي القضاء العادي أو القضاء الإداري حيث يعتبر هذا الاختصاص من وفقا لما نصت عليه المادة 36  المادة 807 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من النظام العام، إذ لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته. وللقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

أ - الاختصاص النوعي لجهات القضاء العادي

لقد خول المشرع الجزائري لكل من المحاكم و المجالس القضائية، و كذا المحكمة العليا اختصاصات نوعية محددة تتعلق كلها بالنظام العام.

1 - الاختصاص النوعي للمحاكم:

   للمحاكم الولاية العامة للفصل في المنازعات التي تثور بين أشخاص القانون الخاص، حيث تعد هذه الجهات ذات الاختصاص العام. و هي تفصل في جميع القضايا، خاصة المدنية والتجارية والبحرية، والاجتماعية، والعقارية، وقضايا الأسرة...الخ.

   و إلى جانب ذلك، فقد خول المشرع للمحاكم النظر في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخص معنوي عام دون أن تنظر فيها المحاكم الإدارية، و تتمثل هي المنازعات طبقا للمادة 802 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في:

أ - مخالفات الطرق و هي  كل اعتداء على الطرق العمومية، إما بتخريبها، وإما بعرقلة المرور فيها.

ب - المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات، أو البلديات، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2 - الاختصاص النوعي للمجالس القضائية:

   إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين ، تختص المجالس القضائية بالفصل في استئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى؛ أي الابتدائية، وفي جميع المواد طبقا لما نصت عليه المادة 34 من نفس القانون أعلاه، إلى جانب ذلك تتمتع المجالس القضائية بصلاحيات الأخرى  تتمثل في:

- الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين محكمتين واقعتين في دائرة اختصاصها وفقا للمادة 35 من القانون أعلاه، حيث يكون هناك تنازع اختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر، تابعة لنفس النظام القضائي بالاختصاص أو عدم الإختصاص.

-  الفصل في طلبات قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصها طبقا لما نصت عليه المادة 35 أعلاه.

- الفصل في المسائل المتعلقة بالإحالة بسبب الشبهة المشروعة في حالة التشكيك في حياد المحكمة المعروضة أمامها القضية (م 250 ق.إ.م.اد).

3 -  الاختصاص النوعي للمحكمة العليا:

تعتبر المحكمة العليا هيئة مقومة لأعمال المحاكم والمجالس القضائية، حيث تختص بالفصل في الطعون بالنقض ضد القرارات الصادرة عن المجالس القضائية، والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم، إلى جانب ذلك تتولى المحكمة العليا بعض الاختصاصات تتمثل في:

- الفصل في تنازع الاختصاص بين مجلسين قضائيين في نفس الواقعة.

 - الفصل في المسائل المتعلقة بالإحالة بسبب الشبهة المشروعة، . و يكون ذلك في حالة التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروض عليها النزاع (م250 ق.إ.م.اد).

- الفصل في طلبات الإحالة بسبب دواعي الأمن العام (م 248 ق.إ.م.اد).

- رد القضاة (م 243 ق.إ.م.اد).

ب - الاختصاص النوعي لجهات القضاء الإداري: تتمثل هذا الاختصاص في:

1 -  الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية

تعدّ المحاكم الإدارية جهة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، فحسب المادة 31 من القانون العضوي 10/22، المحكمة الإدارية هي درجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية، تختص حسب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة، الولاية، البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها.

   كما  تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:

1 - دعاوى إلغاء وتــفسيــر وفــحص مشروعــيــة الــقــرارات الصادرة عن:

  الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،

  البلدية،

 المنظمات المهنية الجهوية،

  المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

 2 - دعاوى القضاء الكامل،

 3 - القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

2– الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للإستئناف: طبقا للمادة 900  مكرر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، تختص المحاكم الإدارية للإستئناف ب:

أ – الإختصاص الإبتدائي للمحاكم الإدارية للإستئناف: بالرجوع للفقرة 03 من المادة 900  مكرر من القانون أعلاه، فقد خول المشرع الجوائري للمحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر، الفصل كدرجة أولى في الدعاوى التالية:

-       إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية؛

-       دعاوى تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.

ب – الإختصاص كجهة إستئناف للمحاكم الإدارية للإستئناف: يعتبر الإستئناف الإختصاص الأصيل للمحاكم الإدارية للإستئناف، حيث نصت المادة 900 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، على أن تختص المحاكم الإدارية للإستئناف بالفصل في إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، و تختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

3 - الاختصاص النوعي لمجلس الدولة: يختص مجلس الدولة بمجموعة من الصلاحيات تتمثل في:

  يختص مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات الإدارية، و هو تابع للسلطة القضائية يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على إحترام القانون؛

 -  يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر؛

- يختص مجلس الدولة كذلك بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية؛

- يختص مجلس الدولة أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له قانونا بموجب نصوص خاصة.