بالرغم من أن النظام القضائي الجزائري يشمل مختلف الأجهوة القضائية، سواء كانت تابعة للقضاء العادي أو تابعة للقضاء الإداري، إلا أنه لا يمكن أداء العمل القضائي بواسطة القضاة فقط، بل يتطلب مساعدة أعوان آخرين سواء كانوا دخل مرفق القضاء أو خارجه، و ذلك حت يتم أداء المهام القضائية بصورة حسنة تحقق الهدف المرجو من إنشاء مرفق القضاء.
و عليه و لتفصيل أكثر تم تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين هما:
- القضاة؛
- أعوان القضاة.
أما الهدف من الدراسة فيتمثل في:
- تبيان للطالب من هم القضاة و كيفية الالتحاق بمهنة القضاء؛
- تمكين الطالب من معرفة أهم واجبات القاضي؛
- تمكين الطالب من تحديد أهم أعوان القضاة؛
- معرفة الطالب لمهنة المحاماة و شروط الالتحاق بها؛
- تبيان للطالب مهنة الموثق و المحضر القضائي و أهم الشروط المطلوبة للإلتحاق بها و كذا مهام و واجبات كلاهما؛
- تحديد مهنة الخبير القضائي و كيفية التحاقه بالمهنة و أهم واجباته؛
- معرفة الطالب أسلاك أمانء الضبط و رتبهم و مهامهم؛
- تبيان للطالب دور المترجم و شروط لتحاقه بالمهنة و دوره.
أولا: القضاة: و هم الأشخاص الذين يتولون الفصل في النزاعات بين الأفراد أو بين الإدارة و الأفراد، و يمارسوم مهامهم على مستوى الجهات القضائية العادية و الإدارية سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة.
يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي و باقتراح من وزير العدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، و قبل مباشرة مهامهم يؤدون اليمين سواء أمام المجالس القضائية التي عينوا في المحاكم التابعة لدائرة إختصاصها، أو أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة أو المحكمة العليا.
1 – شروط التوظيف: يتم توظيف القضاة عن طريق مسابقة وطنية يتم تنظيمها من طرف المدرسة العليا للقضاء و تحت مسؤوليتها، يجب أن تتوفر في المترشح حسب ما نصت عليه المادة 26 من لمرسوم التنفيذي المعدل رقــم 22/243 ، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم، حيث تتمثل هذه الشروط في:
- بلوغ سن 27 على الأقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة؛
- حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي؛
- حيازة شهادة الماستر في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة لها؛
- اثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية؛
- توفر شروط الكفاءة البدنية و العقلية لممارسة وظيفة القضاء؛
- التمتع بالحقوق المدنية و السياسية.
هذا و بعد نجاح المترشح في الإمتحان الكتابي و الشفوي، يتلقى تكوينا بالمدرسة الوطنية للقضاء مدته 03 سنوات طبقا للمادة 30 من المرسوم أعلاه، تشمل تكوين نظري مدته 18 شهرا و تكوين 18 تطبيقي مدته شهرا.
2 – مهام القاضي: يقوم القاضي بمهام كثيرة من بينها:
- الالتزام بواجب التحفظ و الحياد عند فصله في النزاع؛
- يصجر أحكامه طبقا لمبادئ القضائية التي نص عليها المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية؛
- إعطاء العناية اللازمة بالمهام القضائية و التخلي بالإخلاص و العدل؛
- الالتزام بالمحافظة على سرية المداولات؛
- يمنع على القاضي ممارسة المهام السياسية أو الإنتماء لأي حزب سياسي؛
- يمنع على القاضي ممارسة وظيفة أخرى أو نشاط تجاري مربح ما عدا ممارسة التعليم بترخيص من وزير العدل؛
- لا يمكن للقاضي أن يعمل بالجهة القضائية التي يوجد بدائرة إختصاصها مكتب زوجه الذي يمارس المحاماة.
ثانيا: المحامي: تعد المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون .
1 - شروط الالتحاق بمهنة المحاماة:
يشترط المشرع الجزائري للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ومتابعة تربص ميداني. إلى جانب الشروط التي نص عليها قانون رقم 07/13 المتضمن مهنة المحاماة و تتمثل في:
– أن يكون جزائـري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
– أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:
– القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل،
– حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،
– أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، الممارسون لمدة عشر سنوات على الأقل.
هذا و بالرجوع إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 15-18، المحدد لكيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، إشترطت للإلتحاق بمهنة المحاماة يكون عن طريق مسابقة تشمل إختبارات كتابية و شفوية، و يتم متابعة التدريس بعد النجاح في المسابقة لدى المدارس الجهوية ليتم الحجصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاما، ليتابع بعدها حاملوا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة تربصا ميدانيا مدته سنتان يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة.
يعفى من التربص القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل أو حاملي شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون.
يؤدي المترشح الذي تم قبوله بعد تقديم ملفه من قبل النقابة اليمين القانونية.
2- مهام المحامي: يضطلع بالعديد من المهام من بينها :
– يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم، ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية،
– يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما:
• اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء،
• القيام بكل طعن،
• دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء،
• القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق،
• السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.
– يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا، ويمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.
3- واجبات المحامي : يلتزم لاسيما بما يأتي :
– أن يراعى الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الأنظمة وتقاليد المهنة و أعرافها،
– أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد من المساعدة القضائية،
– ضمان الدفاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية في حالة تعيينه تلقائيا بعوض أودونه.
– أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه، في حالة التعيين التلقائي أو في إطار المساعدة القضائية.
-أن يمتنع عن طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامي تلقائيا،
– أن يلتزم بالحفاظ على سرية التحقيق،
– أن لا يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بعد إخبار موكله في الوقت المناسب،
– إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير، وفي حالة عدم طلبها يبقى مسؤولا عنها لمدة خمس سنوات إما ابتداء من تسوية القضية وإما من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل،
ثالثا: الموثق: الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة.
1 - شروط الالتحاق بمهنة الموثق: يشترط للالتحاق بمهنة الموثق طبقا للقانون رقم 02/06 المتضمن تنظيم مهنة الموثق، الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد اجتياز مسابقة ومتابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة تشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب التوثيق مدته عشرة أشهر وتكوينا نظريا مدته شهران.
يشترط في كل مترشح لمسابقة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق :
• التمتع بالجنسية الجزائرية،
• حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
• بلوغ خمسة وعشرين سنةعلى الأقل،
• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
• التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
علاوة على ذلك يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
• أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
• أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
• أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي،
– يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل.
– يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين القانونية.
2 - مهام الموثق: يضطلع الموثق بالعديد من المهام من بينها :
– يتولى حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا،
– يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم،
– يقوم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أونسخ عادية منها أو المستخرجات والعقود التي لا يحتفظ بأصلها،
– يمكنه أن يقدم في حدود اختصاصه وصلاحياته استشارات كلما طلب منه ذلك ويعلم الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد.
3 - واجبات الموثق :يلتزم لاسيما بما يأتي :
– أن يتأكد من صحة العقود الموثقة وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها وتضمن تنفيذها،
– أن يعلم الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم ويبين لهم الآثار والالتزامات التي يخضعون لها والاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم،
– أن يلتزم بالسر المهني فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أوباقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
– أن لا يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، كما يساهم في تكوين الموثقين ومستخدمي مكاتب التوثيق.
ثالثا: المحضر القضائي: المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده و يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.
1 - شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي :يشترط للالتحاق بمهنة المحضر القضائي طبقا لقانون رقم 03/06 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد اجتياز مسابقة.
– تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ويشترط في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:
• التمتع بالجنسية الجزائرية،
• حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
• بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
• التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة.
يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه.
– يحرر محضر بذلك في نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما على مستوى المجلس القضائي والأخرى بوزارة العدل وتسلّم نسخة إلى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
2 - مهام المحضر القضائي :يضطلع بالعديد من المهام من بينها :
– تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ،
– تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،
– بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها،
– بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
– القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،
– القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،
– تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح،
– يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيًا، تحت طائلة البطلان.
- ويسجل ويحفظ أصول العقود ورقيا وإلكترونيًا وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
- يحرر محضر بذلك، تحفظ النسخة الأصلية منه لدى المجلس القضائي، وتسلّم نسخة منه إلى مساعد المحضر القضائي، وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
3 - واجبات المحضر القضائي :تتمثل في
– يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلّما طلب منه ذلك، إلا في حالة وجود مانع. وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر نهائي.
– يجب على المحضر القضائي أن يتقيد، في أداء المهام المسندة إليه، بالالتزامات التي تفرضها القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة، وأن يقوم بالمهام المسندة إليه في الآجال المحددة قانونًا أو قضاء. و في غير هذه الحالات، يلزم بالقيام بها ضمن أحسن الآجال، ويتعيّن عليه عصرنة ورقمنة مكتبه العمومي.
– يُلزم المحضر القضائي بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء مهامه إلا بإذن من الأطراف أو مقتضيات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
– يجب على المحضر القضائي إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
– يلزم المحضر القضائي بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
– يمنع في جميع الحالات على المحضر القضائى عرقلة سير هياكل المهنة أو عرقلة تنفيذ قرارات وتوجيهات الغرف أو السلطة الوصية وعدم الامتثال إليها.
– يكون المحضر القضائي وكيلاً في العمليات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويقوم بها دون أمر من القضاء.
تعدّ هذه الوكالة عقدًا مدنيًا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
– يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها، بخاتم الدولة الخاص به أو التوقيع عليها إلكترونيًا.
– يتعين على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
– يكون المحضر القضائي مسؤولاً مدنيًا عن الضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه، ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف.
رابعا: الخبير القضائي: هو رجل فني مختص في مجال معين (محاسبة، طب، هندسة، الخ…) يستعين به القضاة لتوضيح مسألة فنية.
1 - شروط الالتحاق بمهنة الخبراء:
يختار الخبراء القضائيون على أساس القوائم التي يوافق عليها وزير العدل في دائرة اختصاص المجلس القضائي، حيث يقوم بتقديم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة اختصاصه، مع تبيان بدقة الاختصاص أو الاختصاصات التي يطلب التسجيل فيها، وأن يرفق طلبه بالوثائق الضرورية النظرية منها و التطبيقية.
ليقوم بعدها النائب العام بتحويل الملف بعد إجراء تحقيق إداري إلى رئيس المجلس القضائي، الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له لإعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الاختصاص، في أجل شهرين (2) على الأقل قبل نهاية السنة القضائية، وترسل هذه القوائم إلى وزير العدل ليوافق عليها حتى تصبح نهائية. ليؤدي الخبير المقيد أول مرة في قوائم المجالس القضائية اليمين القانونية.
هذا و يشترط في الشخص الطبيعي توافر الشروط الآتية:
• أن تكون جنسيته جزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية،
• أن تكون له شهادة جامعية، أو تأهيل مهني معين في الاختصاص الذي يطلب التسجيل فيه،
• أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف،
• أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية،
• أن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف،
• أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة،
• أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل على تأهيل كاف لمدة لا تقل عن سبع سنوات،
• أن تعتمده السلطة الوصية على اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة.
يشترط في الشخص المعنوي الذي يترشح للتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين ما يأتي:
• أن تتوفر في المسيرين الاجتماعيين الشروط الآتية :
– أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف،
– أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية،
– أن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أوموظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف،
• أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن خمس سنوات لاكتساب تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه،
• أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
2 - مهام الخبير: يضطلع بالعديد من المهام من بينها :
– توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة،
– يرفع تقرير للقاضي عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته،
– يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية،
– يسجل الخبير في تقريره على الخصوص أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم وعرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه ونتائج الخبرة.
3 - واجبات الخبير : يلتزم لاسيما بما يأتي :
– يعد المسؤول الوحيد عن الدراسات والأعمال التي ينجزها،
– يمنع عليه أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه،
– ملزم بالسر المهني.
خامسا: المترجم: يتمتع المترجم – الترجمان الرسمي بصفة ضابط عمومي، ويتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى كامل التراب الوطني.
1 - شروط الالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرســمي:
يكون الإلتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها و إجرائها بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح من الغرفة الوطنية للمترجمين – التراجمة الرسميين.
يشترط للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرســمي استيفاء الشروط الآتية:
• التمتع بالجنسية الجزائرية،
• بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يـكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف،
• حيازة دبلوم في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له،
• خبرة في مهنة المترجم – الترجمان الرســمي لمدة لا تقل عن خمس سنوات على مستوى مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أومنظمة أومكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
• التوفر على إقامة مهنية،
• النجاح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم – الترجمان الرسمي.
– يتم تعيين المترجم – الترجمان الرســمي بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
– يؤدي المترجم – الترجمان الرســمي قبل أداء مهنته اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية.
2 - مهام المترجم – الترجمان الرسمي: يضطلع بالعديد من المهام من بينها:
– أن يقوم بالترجمة الكتابية أو الشفاهية من لغة إلى أية لغة أخرى،
– الوحيد المؤهل للتصديق والمصادقة على ترجمة كل وثيقة أو سند كيفما كانت طبيعته،
– أن يقوم في حدود اختصاصاته وصلاحياته وعندما يطلب منه ذلك، بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات.
3 - واجبات المترجم: يلتزم لاسيما بما يأتي:
– بالمحافظة على السر المهني،
– ارتداء اللباس الرسمي في نفس شروط كاتب الضبط عندما يدعى لتقديم خدماته في الجلسات القضائية،
– أن يمتنع عن قبول هبات عينية أو نقدية أو أي إمتياز آخر خلال القيام بمهامه أو بمناسبتها.
سادسا: أمناء الضبط: يلعب مستخدمي أمانات الضبط دورا حساسا في تسيير مرفق العدالة ويعدون أحد دعائمها،لهذا و نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئات من الموظفين، صدر المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية. حدد هذا القانون الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
تنقسم هذه الأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط إلى:
– سلك أمناء أقسام الضبط.
– سلك أمناء الضبط.
يتكون سلك أمناء أقسام الضبط من 03 رتب:
• رتبة أمين قسم ضبط
• رتبة أمين قسم ضبط رئيسي
• رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول
ويتكون سلك أمناء الضبط من 04 رتب:
• رتبة عون أمانة الضبط
• رتبة معاون أمين ضبط
• رتبة أمين ضبط
• رتبة أمين ضبط رئيسي
مهام أمناء الضبط:
لمستخدمي أمانات الضبط عدة مهام أقرها القانون، وتبعا لتصنيف المستخدم يمكن أن توكل له مهام أخرى إضافية وخاصة بالسلك الذي ينتمي إليه. وعموما يمكن إجمال أهم مهام مستخدمي أمانات الضبط فيما يلي:
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل التي يعمل بها والمساهمة فيتحسين أدائها؛
- السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها؛
- حضور الجلسات والتحقيقات؛
- مسك سجل الجلسات ومتابعة الإجراءات القضائية؛
- تحضير جلسات محكمة الجنايات؛
- مساعدة القضاة في مجال الأعمال الإجرائية، سيما ما تعلق بالبحث الوثائقي وتحرير الديباجة ووقائع القرارات والأحكام الصادرة؛
- مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها؛
- الاحتفاظ بالوثائق القضائية وحفظ أصول الأحكام والقرارات، وحفظ وتسيير الأرشيف القضائي.