تجسيدا لمبدأ الإزدواجية القضائية، أنشأ المؤسس الدستوري مجلسا للدولة، كجهة قضائية عليا في النظام القضائي الإداري، و جهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية أي المحاكم الإدارية و المحاكم الإدارية للإستئناف، يضمن توحيد الإجتهاد القضائي الإداري في البلاد، و يسهر على ضمان تطبيق القانون.

   و على هذا الأساس، و لتفصيل أكثر في موضوع مجلس الدولة، تم تقسيم الموضوع إلى عدة محاور تتمثل في:

-      التنظيم الهيكلي لمجلس الدولة؛

-      إختصاصات مجلس الدولة؛

-      حالات إنعقاد مجلس الدولة.

   أما بالنسبة للهدف من الدراسة تتمثل في:

-       التعريف للطالب أعلى هيكل للجهاز القضائي الإداري؛

-       تبيان للطالب إهم الهياكل القضائية و الهياكل غير القضائية حتى الإدارية منها لمجلس الدولة؛

-       تمكين الطالب من معرفة أهم الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة، الإختصاصات الإستشارية؛

-       تبيان أهم حالات التي ينعقد فيها مجلس الدولة بغرفة مجتمعة أو في حالة الغرف.

1 – التنظيم الهيكلي لمجلس الدولة: يتشكل مجلس الدولة من هياكل قضائية و أخرى غير قضائية تتمثل في:

1 - الهياكل القضائية لمجلس الدولة: تتمثل في:

 أ- رئاسة مجلس الدولة: يسير مجلس الدولة من قبل الرئيس الأول ويتولى المهام التالية:

  تمثيل مجلس الدولة  رسميا؛

  رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة عند الإقتضاء؛

  رئاسة الغرفة المجتمعة؛

  تنشيط و تنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإدارية لمجلس الدولة؛

  السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة؛

  إتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة؛

  ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم؛

   يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان، يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل بناء على إقتراح من رئيس مجلس الدولة.

ب – محافظة الدولة: يمارس محافظ الدولة و محافظوا الدولة مساعدين المهام المنوطة بهم بموجب القانون العضوي رقم 01/98 المتضمن تنظيم مجلس الدولة و سيره و إختصاصاته و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، في القضايا ذات الطابع القضائي و الإستشاري و تتمثل في:

-       تقديم الطلبات و الإلتماسات في القضايا المعروضة على المجلس الدولة؛

-       تنشيط و مراقبة و تنسيق أعمال محافظ الدولة و المصالح التابعة له؛

-       ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة؛

-       ممارسة سلطته السلمية و التأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة.

   يقوم بمهمة أمانة محافظة الدولة قاض، يتم تعيينه من قبل وزير العدل بطلب من محافظ الدولة.

ج – الغرف: طبقا للمادة 44 من النظام الداخلي لمجلس الدولة لسنة 2019، يتشكل مجلس الدولة من خمس(5 ) غرف تتمثل في:   

-       الغرفة الأولى: و تختــص بالبت في المنازعــات المتعلقة بالصفقات العمومية، والمحلات التابعة للدولة، و منازعات السكن؛

-       الغرفــة الثانيــة: و تختــص بالبــت في منازعــات الوظيفــة العمومية و المنازعات الجبائية والبنكية؛

-       الغرفــة الثالثـة: و تختـص بالبـت في المنازعـات المتعلقــة بمسؤولية الإدارة، و المنازعات المتعلقة بالتعمير؛

-       الغرفة الرابعة: و تختص بالبت في المنازعات المتعلقة بالعقار و المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية؛

-       الغرفة الخامسة: و تختص بالبت في إجراءات الاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية، و المنظمات المهنية الوطنية و الجمعيات والحريات العامة.

   هذا و يتم إنشاء الغرف وتحديد إختصاصها و عدد أقسام كل منها، بموجب أمر من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي مكتبه، حيث تتشكل كل غرفة من قسمين على الأقل.

2 - الهياكل غير القضائية لمجلس الدولة: يتكون مجلس الدولة من

1- أمانة الضبط: لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية و أمانات ضبط الغرف والأقسام.

أ- أمانة الضبط المركزية: يشرف عليها قاض يعين بقرار من قبل وزير العدل.

ب - أمانة ضبط الغرفة: يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء الضبط يعين بأمر من رئيس مجلس الدولة.

2 - الهياكل الإدارية: يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية:

-       أمانة عامة؛

-        قسم الإدارة والوسائل؛

-       قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية؛

-        قسم الإحصائيات والتحاليل.

2 – تشكيلة مجلس الدولة: يتشكل من

-       رئيس مجلس الدولة؛

-       نائب الرئيس؛

-       رؤساء الغرف؛

-       رؤساء الأقسام؛

-       مستشاري الدولة؛

-       محافظ الدولة؛

-       محافظي الدولة مساعدين.

3 – إختصاصات مجلس الدولة: تتمثل في إختصاصات قضائية و إختصاصات إستشارية.

أ - الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة:

  – يختص مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات الإدارية، و هو تابع للسلطة القضائية يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على إحترام القانون؛

 -  يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر؛

- يختص مجلس الدولة كذلك بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية؛

-يختص مجلس الدولة أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له قانونا بموجب نصوص خاصة.

 ب - الإختصاصات الإستشارية لمجلس الدولة:

  يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين  و مشاريع الأوامر التي يتم إخطاره بها من قبل الأمين العام للحكومة، حيث يرفق مشــروع القانــون أو الأمـر الذي يرسله الأمـين العام للحكومة إلى مجلــس الدولة بجميــع الوثائق و المستندات الخاصة به، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.

   و ترأس اللجنة الإستشارية رئيس مجلس الدولة بعضوية محافظ الدولة، رؤساء الغرف و 03 مستشاري الدولة معينين من قبل رئيس المجلس طبقا للمادة 114 من النظام الداخلي لمجلس الدولة.

   هذا و لا تصح إجتماعات اللجنة الإستشارية إلا بحضةر نصف عدد أعضائها على الأقل، على أن تتخذ مداولاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

4 - إنعقاد الجلسات: يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام.

أ -  حالة الغرف المجتمعة: يعقد مجلس الدولة جلساته في حالة الضرورة في شكل غرف مجتمعة، لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار الذي سيصدر من إحدى الغرف من شأنه يمثل تراجعا عن الإجتهاد القضائي، حيث  تتم الإحالة على الغرف المجتمعة بأمر من رئيس مجلس الدولة أو بمبادرة منه ، أو بناء على إقتراح محافظ الدولة أو رئيس إحدى الغرف.

   و يتشكل في هذه الحالة حسب المادة 32 من القانون العضوي 11/22 الذي يعدل القانون العضوي 01/98،  من رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ورؤساء الغرف، عمداء رؤساء الأقسام، مستشار الدولة المقرر المعني بالملف.

    يحضر محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف جلسات تشكيل مجلس الدولة كغرف مجتمعة و يقدمان مذكراتهما، حيث لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، و تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادلها يرجح صوت الرئيس، حيث يتم النطق بقرار الغرفة المجتمعة في جلسة علنية طبقا للمادة 54 من القانون الداخلي لمجلس الدولة.

ب - حالة الغرف والأقسام: يعقد جلساته في شكل غرف و أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه، و لا يصح الفصل إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

 

آخر تعديل: الخميس، 13 مارس 2025، 12:39 PM