نصت المادة 800 فقرة 4 و811 فقرة 3 من القانون التجاري على بريمة استعمال أموال شركة للمصلحة الشخصية، والتي لم تقدم تعريفا لها ، بل اكتفت إلى ذكر أركانها:

1/ الركن المادي لجريمة استعمال أموال الشركة للمصلحة الشخصية:

وهنا تنتقل الجريمة من حالة التفكير إلى حالة الوجود اليقيني، ويتكون هذا الركن من 

-استعمال المال: بطريقة مؤقتة مع نية الإرجاع، أي انعدام نية التملك(إعادة المال المستعمل لا ينفي الجريمة)

-استعمال المال مخالفة لمصلحة الشركة: فالمصلحة شرط وجوبي لثيام الجريمة، والقاضي هو من يقدر مصلحة الشركة

-لا تشترط النتيجة لكي يكتمل الركن المادي: فبمجرد عدم تمييز المسير بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة تقوم الجريمة

تطرقنا خلال هذا العنصر إلى ماهية أموال الشركة: والتي تدخل فيها كل قيمة إيجابية للذمة المالية للشركة (منقولات، عقارات، أموال غير مجسدة)، والاستثناءات الواردة عليها.

2/ الركن المعنوي: والذي هو أمر مفترض في جرائم التسيير، حيث يفترض بالمسير أن يتوافر فيه القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)والخاص(الباعث)

واخيرا ناقشنا العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة

Modifié le: mercredi 11 décembre 2024, 21:50