أشخاص الحق /الشخص الطبيعي

 

الشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يتمتع بالشخصية القانونية، حيث يكون أهال للتمتع   بالحقوق وتحمل الالتزامات، ويمر عبر مراحل من بداية الشخصية الطبيعة إلى غاية انتهائها.

أولا : بداية الشخصية القانونية :

تبدأ شخصية الإنسان بتمام والدته حياد ولو مات بعد لحظات من ودالته، أما إذا ولد ميتا فلا تثبت له الشخصية القانونية وقد نصت على ذلك المادة 25 الفقرة01 ق.م وتثبت واقعة الوالدة في   السجلات الرسمية المعدة لهذا الغرض، ويمكن التحقق من حياة المولود من خلال البكاء الصراخ، التنفس، الحركة، أو استشارة أهل الخبرة. أما الجنين فقد نصت على ذلك المادة   25 الفقرة 02ق.م على ما يلي ''على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية  بشرط أن يولد حيًا''، لذلك يعترف  القانون للجنين ببعض الحقوق في مرحلة الحمل حفاظا على مصالحه   ويكون ذلك معلقً على شرط والدته حيا ،   فله الحق شرعا في ثبوث نسبة من أبيه، ويرث أقاربه إذا ماتوا فإذا كان الجنين هو الوارث الوحيد توقف له كل التركة، أما إذا كان وارث من غيره فيوقف له نصيب أيهما أكثر أي الذكر أم الأنثى، وقد نصت على ذلك المادة 173 ق.أ

ثانيا : نهاية الشخصية القانونية

تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية أو الوفاة الحكمية.

1-   الوفاة الطبيعية: تنتهي الشخصية القانونية للإنسان بموته فعال، وهذا ما نصت عليه المادة 26 ق.م، أو تثبت الوفاة في السجلات الرسمية المعدة لهذا الغرض

2-   الوفاة الحكمية -الاعتبارية أو التقديرية: هو الذي يثبت بحكم من القضاء في الحالات التي لا يمكن فيها التيقن من حياة الشخص أو موته كالمفقود ولقد عرفت المادة 109 ق.أ المفقود بأنه: "هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه وال يعرف حياته أو موته وال يعتبر مفقودًا إلا بحكم " خلافا للغائب الذي تعرفه المادة 110 منه بأنه :''الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود".

أما بالنسبة للآثار  المترتبة على الحكم بالوفاة

·        بالنسبة إلى أمواله: يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا، فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بوفاته

·         بالنسبة للزوجة: تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره، وعدة الوفاة هي 04 أشهر و10 أيام من تاريخ صدور الحكم بفقده.

أما بالنسبة ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته: - بالنسبة ألمواله فقد نصت عليها المادة 115 ق.م بقولها: ''لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بوفاته، وفي حالة ظهوره حيًا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها''.

- أما بالنسبة للزوجة فلم ينص عليها قانون الأسرة وبالتالي نرجع إلى الشريعة الإسلامية، وقد اتفقت المذاهب على أن الزوجة إذا لم تتزوج فيها لزوجها الأول، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره وكان الزوج الجديد حسن النية ودخل بها بعد انقضاء عدتها فتبقى للزوج الجديد، أما   أذا كان الزوج الجديد يعلم بحياة المفقود فإنها تعود للزوج الأول.

ثالثا : مميزات  الشخصي الطبيعي: تتميز الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بجملة من الخصائص ترتبط بها وهي

1-   الأهلية: تنقسم الأهلية إلى نوعين: أهلية الوجوب التي يكتسبها الشخص بمجرد ولادئه، أهلية  الأداء وهي التي يكتسبها في وقت الحق.

·         أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات مما يجعلها مطابقة للشخصية القانونية، حيث تدور وجودًا وعدًما مع الحياة ألنها تثبت لكل إنسان.

·        -أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لمباشرة لتصرفات القانونية وأهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب   لكن العكس غير صحيح

·        أحكام الأهلية: تتدرج أهلية الشخص بتدرج سني عمره وقدرته على التمييز والإدراك بين الفعل النافع والضار

- مرحلة عديم الأهلية  -عديم التمييز : تبدأ هذه المرحلة منذ والدة الطفل إلى غاية بلوغه سن 13 سنة طبقا للمادة 42 ق.م :"ال يكون أهالً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أوعته أو جنون. يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة ويترتب عن هذه المرحلة عدم تمتع الصبي غير المميز بأهلية الأداء، حيث ليس له حق التصرف في ماله و تكون جميع تصرفاته باطلة بطلان مطلق سواء كانت ضارة به أو نافعة له   أو دائرة بين النفع والضرر. كما أن هذه التصرفات لا تصححها إجازة وهذا ما أكدته المادة 82 ق.أ، ويخضع عديم الأهلية في هذه الحالة للنيابة الشرعية.

- مرحلة ناقص الأهلية -المميز : تمتد هذه المرحلة من الثالثة عشرة سنة دون بلوغ سنة الرشد 19 سنة، ويكون الشخص في هذه الحالة ناقص الأهلية طبقا للمادة 43 ق.م: ''كل من بلغ من سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون''.

-  مرحلة البلوغ -سن الرشد كامل الأهلية : وهي مرحلة بلوغ سن الرشد وهنا تكون تصرفاته صحيحة سواء كانت نافعة أو ضارة، فيعتبر كل شخص بلغ سن 19 سنة كاملة يعتبر كامل الأهلية لإدارة أمواله والتصرف فيها كما يشاء، هذا إذا لم يكن قد أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو بمانع من موانعها، حسب المادة 40 ق.م :''كل شخص بلع سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد 19 سنة كاملة''.

·        - عوارض الأهلية: هي العوارض التي تطرأ على الإنسان بعد اكتمال أهليته وبلوغه سن الرشد، وهي عوارض تصيب الإنسان في عقله وهي الجنون والعته -العوارض المقدمة للأهلية-، أو تصيبه في تدبيره فتفسده كالسفه والغفلة -العوارض المنقصة للأهلية-.

- العوارض المعدمة للأهلية:الجنون: هو مرض يسبق اضطراب العقل أو زواله،   وقد يستوعب الجنون كل أوقات المريض وهذا هو الجنون المطبٍق ، وقد يجن تارة ويفيق أخرى   وهذا هو الجنون   المتقطع، والفقه الإسلامي يفّرق بين نوعي الجنون، فتعبر تصرفات المجنون جنونا متقطعًا صحيحة إذا قام بها في حال إفاقته، وتكون باطلة بطلانا مطلق إذا قام بها في حالة جنونه، أما المجنون جنونًا مطبقا فهي باطلة على الدوام.

العوارض المنقصة للأهلية: السفيه: هو من يبذر المال ويبدده في غير موضعه، على غير مقتضى العقل والشرع. أما حكم تصرفات السفيه فقد اعتبر في نص المادة 43 ق.م السفيه ناقص الأهلية وبالتالي  فهو في حكم الصبي المميز أي أن تصرفاته ليست باطلة بطلان مطلق وإنما قابلة للإبطال.  ذو الغفلة: هو شخص كامل العقل ولكنه إنسان طيب القلب إلى حد الغفلة بحيث تجره طيبة لبه إلى أن يغبن في المعاملات المالية، فهو لا يحسن التمييز بين الرابح والخاسر من  التصرفات. أما بالنسبة لحكم تصرفاته فهي في حكم ناقص الأهلية طبقا للمادة 43 ق.م.

·        موانع الأهلية: لقد حصرها الفقهاء في أربع حالات المنع المادي-هو يكون في حالة الفقد أو الغيبة -، والمنع الطبيعي-عندما يكون الشخص مصابا بإعاقة جسدية-، والمنع القضائي-هو بمثابة عقوبة تبعية لعقوبة أصلية موصوفة بأنها جناية - والمنع القانوني-وجود نص قانوني يمنع الشخص من مباشرة التصرفات القانونية -.

2-   الحالة:

يقصد بحالة الشخص مجموعة الصفات التي يضعها القانون في الاعتبار، حيث يتوقف عليها تحديد مدى صلاحيته لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وتتحدد هذه الصفات بانتماء الشخص إلى دولة معينة، ويطلق على ذلك الحالة السياسية، ومركز الشخص من حيث كونه منتسبا إلى أسرة معينة، ويعني ذلك الحالة العائلية، ومركز الشخص من حيث كونه منتسبا إلى   ديانة معينة وهو ما يسمى بالحالة الدينية

·        الحالة السياسية: وهي انتماء الشخص الطبيعي لدولة معينة ويتجسد هذا الانتماء في حمل الشخص لجنسية 2 هذه الدولة،   والجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط الشخص بدولة معنية. وتنقسم الجنسية إلى نوعين جنسية أصلية وتثبت للشخص عند ميلاده وهي تفرض إما عن طريق رابطة الدم وإما عن طريق رابطة الإقليم، وتعد رابطة الدم أقوى من رابطة الإقليم، والملاحظة أن قانون الجنسية بعد تعديله في 2005 قد وسع من رابطة الدم بحيث أصبحت الجنسية تمنح لكل ولد من أم جزائرية حتى ولو كانت متزوجة من أجنبي. أما الجنسية المكتسبة فتثبت للشخص بعد والدته لسبب مرتبط بالزواج أو رغبة في   التجنيس بجنسية دولة معينة.

·        الحالة الدينية: الإسلام هو دين الدولة ولا وجود في الإسلام  لمثل بعض الامتيازات الممنوحة في طوائف 2 معينة كما هو في بعض البلدان، ويظهر هذه الحالة خاصة في الأمور الأسرية كما هو الحال في الميراث بحيث ال يرث المسلم بغير المسلم، وكذلك ال تتزوج المسلمة بغير المسلم

·        الحالة العائلية: يقصد بالحالة العائلية مركز الشخص في أسرة معينة باعتباره عضًوا فيها تربطه بباقي أعضائها وطيدة في قرابة النسب ووحدة الأصل، وقد تربطه به أعضاء أسرة أخرى كذلك   رابطة من قرابة المصاهر.

أنواع القرابة: إن قرابة العائلة نوعين قرابة النسب –الدم-وقرابة المصاهرة

- قرابة النسب: -الدم-هي القرابة القائمة على صلة الدم بحيث يشتركون في أصل واحد ،وكما عرفتها المادة 32 ق.م على أنها: ''.... كل من يجمعهم أصل واحد'' وهذه القرابة إما تكون قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.

- القرابة المباشرة: هي التي تقوم بين الأصول والفروع، ويقصد بالأصل السلف ويقصد بالفرع الخلف ونجد مثال عنها في علاقة الأبوين الأم والأب بالابن، فالأبوين أصل والابن فرع وتتخذ هذه العالقة إلى الحفيد وهذا ما قصده المشرع الشكل العمودي والذي يتجه صعودًا إلى الجد ونزولا الجزائري في المادة 34 ق.م: ''يراعي في ترتيب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة  عند الصعود للأصل ماعدا هذا الأصل .."

-قرابة حواشي: هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر، مثل الإخوة وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودًا من الفرع الأصل المشترك تم نزولا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيها عدا الأصل المشترك يعتبر درجة وبالتالي فقرابة إبن العم بابن عمه هي قرابة حواشي من الدرجة الرابعة.

- قرابة المصاهرة: هي تلك القرابة الناتجة عن الزواج والتي بمقتضاها يرتبط الزوج أو الزوجة بقرابة  مصاهرة مع أقارب الزوج الآخر وقد نصت عليها المادة 35 ق.م: ''يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر

-3الاسم:

الاسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره، وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد   به الاسم الشخصي والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة، وتنص المادة 28الفقرة 01 ق.م: ''يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق بأولاده''. ويُعد الاسم حقا من حقوق الشخصية، فلا يجوز للشخص التصرف فيه ولا يسقط بعدم الاستعمال، وال يكتسب بالتقادم مهما طالت مدة انتحال واستعمال الغير له وقد يتعرض الاسم للانتحال، وهو أن يتسمى شخص باسم شخص آخر معين دون أن يكون له هذا الاسم في الأصل، أو يكون محل منازعة، وقد قرر القانون لحمايته فأجاز في المادة 48 ق.م: ''لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر''، بل ويعتبر انتحال اسم الغير في محررات رسمية  جريمة يعاقب عليها.

أنواع الاسم: هناك عدة أنواع للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة، وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم المدني وهي: اسم الشهرة، الاسم المستعار، الاسم التجاري.

4الموطن:

هو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعتبر أنه موجود فيه دائما حتى ولو تغيب 6 عنه بصفة مؤقتة، وتكون له به صلة تسمح باعتباره موجودًا به بصورة دائمة.

أنواع الموطن: ميز الفقهاء بين نوعين أساسين من المواطن، الموطن العام والموطن الخاص

الموطن العام: يقصد به المكان الذي يقيم فيه الشخص ويباشر فيه جميع تصرفات المدنية وكافة حقوقه، وينقسم إلى قسمين موطن عام إداري وموطن قانوني إلزامي

-.  الموطن العام الإرادي:  هو المكان الذي يختاره الشخص ليقيم فيه وسمي موطنا ًعاما ألن الشخص يباشر فيه ا كان جميع تصرفاته المدنية حقوق ت أو التزامات، ويسمى عند بعض الفقهاء بالموطن الواقعي أو  الحقيقي لقيامه على أساس الإقامة الفعلية.  --  الموطن العام القانوني أو الإلزامي:  هو الموطن الذي يفرضه القانون على الأشخاص دون اختيارهم وهو بمثابة استثناء على  المواطن العام الإرادي الذي هو الأصل، ويتمثل هؤلاء الأشخاص في القاصر، والمحجور عليهم والغائب طبقا للمادة 38 ق.م :لقولها ''موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا''.

- الموطن الخاص: ويقصد به ذلك المكان الذي يباشر فيه الشخص بعض أعمالها القانونية أو ذلك المكان الذي   يقتصر الشخص فيه على ممارسة أمور أو معاملات معنية، ويتكون هذا الموطن من ثالثة أنواع: موطن خاص بالأعمال، موطن القاصر المرشد، الموطن المختار.

الأهمية القانونية للموطن:-

- بيان المحكمة المختصة بنظر النزاع في الأموال المنقولة، فالمحكمة التي يقيم في دائرتها المدعي عليه هي المختصة بنظر النزاع، طبق لقاعدة أن ''الدائن يسعى نحو المدين''. –

- يفيد في بيان العنوان الذي توجه إلى الشخص الاستدعاء  والمذكرات والإنذارات ونحوها.

- يفيد في بيان المكان الوفاء بالديون لقاعدة ''الدين مطلوب وليس محمول''.

5-الذمة المالية: هي مجموعة الحقوق والالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلة التي تعود للشخص، تحتوي الذمة المالية على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشخص والتي تكون لها قيمة مالية فقط، دون تلك التي ليس لها قيمة مالية كالحقوق العامة والحقوق الأسرة، وهي تتألف من عنصرين: عنصر إيجابي وهي الحقوق وعنصر سلبي وهي الالتزامات، وعليه إذا طغى الجانب السلبي للذمة على جانبها الإيجابي كان الشخص معسو ًرا، وإذا رجح الجانب الإيجابي 3 للذمة على جانبها السلبي كان الشخص موسرا.

أهمية الذمة المالية: تتمثل أهمية الذمة المالية في تكريس حق الضمان العام للدائنين حيث نصت المادة 188 ق.م: ''أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه''، وعليه فإن مجموع هذه الأموال ضامنة للوفاء بديون المدين وهو ما نعنيه بعبارة ''أموال المدين هي الضمان العام لدائنين'' ويتساوى الدائنون في هذا الحق المشترك فال يتقدم أحدهم على غيره إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص،   ويقتسم الدائنون العاديون أموال المدين بعد التنفيذ عليها قسمة الغرماء كل بحسب حقه اودينه

 

آخر تعديل: الأربعاء، 8 أكتوبر 2025، 1:48 PM