المحاضرة الثامنة
جريمة الإهانة
وهو الفعل المعاقب و المنصوص عليه في المادة 144 ق ع حيث تنص المادة بقولها " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20000 دج إلى 100000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو احد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم ..."
أولا : أركان جريمة الإهانة
يستخلص من هذا النص المشار اليه أعلاه أن أركان الاهانة تتمثل في صفة المجني عليه ،الوسيلة المستعملة ،القصد الجنائي.
1-: صفة المجنى عليه
يجب أن يكون قاضيا سواء أكان ينتمي إلى القضاء العادي او القضاء الإداري ا والى المجلس الدستوري أو مجلس المحاسبة أو أن يكون موظفا أو ضابطا عموميا كالموثق ومحافظ البيع العلني او قائدا كضابط الشرطة القضائية أو ضباط الجيش أو احد رجال القوة العمومية كأعوان الشرطة أو الدرك أو عضوا محلفا إذا وقعت الاهانة في جلسة هيئة قضائية وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص قد يكون المجني عليه محاميا أو موظفا مكلفا بأعباء خدمة عمومية.
2- : الوسيلة المستعملة
تقتضي جريمة الاهانة أن تتم بإحدى الوسائل الآتية كالكلام أو الإشارة أو الكتابة أو التهديد أو إرسال أو تسليم شيء أو الرسم.
3-القصد الجنائي
الاهانة من الجرائم العمدية التي تقتضي لقيامها توافر القصد العام والقصد الخاص ،فالقصد العام يتوفر بعلم الجاني لصفة الضحية واستهدافها اعتبارا لتلك الصفة فلا تقوم الجريمة إذا كان الجاني يجهل صفة الضحية . أما القصد الخاص فيتمثل في نية المساس بالشرف أو بالاعتبار أو بالاحترام الواجب
ثانيا :العقوبات
بالنسبة للعقوبات الأصلية فالقانون لا يميز بين المجني عليهم من حيث الجزاء فالعقوبة واحدة مهما كانت صفة الضحية و هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 1000000دج او بإحدى هاتين العقوبتين .
بالنسبة للعقوبات التكميلية يجوز للمحكمة في صورة الاهانة الموجهة إلى الأشخاص المذكورين في المادة 144 الأمر بنشر الحكم وتعليقه بالشروط التي تحددها ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه .كما يجوز بوجه عام الحكم على الشخص المدان بالعقوبات التكميلية الاختيارية
الظروف المشددة
ترفع العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للاهانة الموجهة للأشخاص المذكورين في المادة 144 في حالة التعدي بالعنف على احد القضاة أو .....فتصبح العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وإذا كان نتج عن العنف إسالة دماء أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد احد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة المحكمة أو المجلس القضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات .
-إذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر احد الأعضاء او عجز عن استعماله فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا أدى العنف إلى الموت دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد .
وإذا أدى العنف إلى الموت مع قصد إحداثها فتكون العقوبة الإعدام كما يجوز الحكم على الجاني من مباشرة الحقوق الوطنية لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر .