يصنف العرف الدولي مصدر ثاني و ذلك بعد اتفاقية فيينا 1961 وفقا للمادة 38 من النضام الاساسي لمحكمة عدل الدولية و لان المعاهدات تمثل اتفاقيات رسمية و مكتوبة بين دول مما يعطيها طابعا قانوني ملزم بينما العرف الدولي كان مصدر اول و ذلك قبل اتفاقية فيينا 1961 لكنه اقل وضوحا من حيث الالتزام بعبارة اخرى معاهدات تعتبر اكثر تحديدا ووضوحا في الالتزامات بين الدول بينما العرف يتطلب تفسيرا وفهما للسلوكات المتبعة على مر زمن لهذا يعتبر العرف دولي مصدر ثانوي مقارنة بالمعاهدات
الاجابة على السؤال
La date butoir pour poster dans ce forum est atteinte ; il n’est plus possible de poster de message.