بالرجوع إلى نص المادة 03 من القانون العضوي رقم 10/22 المتعلق بالتنظيم القضائي، يشمل النظام القضائي العادي كل من المحكمة و المجلس القضائي و المحكمة العليا، التي تعتبر أعلى قمة في الهرم القضائي العادي و جهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الدنيا.
و عليه فالمحكمة العليا هي محكمة ليست درجة الثالثة للتقاضي لأنها لا تتطرق للوقائع ( الموضوع)، و إنما تكتفي بمدى تطبيق الجهات القضائية الدنيا لأحكام و مقتضيات القانون، أي هي محكمة قانون و ليست محكمة موضوع.
هذا و عندما تعرض دعوى على المحكمة العليا إثر الطعن بالنقض وفقا للمادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ضد حكم محكمة أو قرار مجلس قضائي، فإنها تقوم إما برفض الطعن أو نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، و إحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا مغايرا، أو إلى جهة أخرى من نفس النوع و الدرجة لإعادة الفصل في الدعوى بغرض تصحيح العيوب التي عاينتها المحكمة العليا طبقا لنص المادة 364 و المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و على هذا الأساس، و لتفصيل أكثر في موضوع المحكمة العليا تم تقسيم الموضوع إلى عدة محاور تتمثل في:
- تنظيم المحكمة العليا؛
- التشكيلة البشرية و الهيكلية للمحكمة العليا؛
- إختصاصات المحكمة العليا.
أما بالنسبة للهدف من هذه الدراسة فيتمثل في:
- تبيان للطالب أهم الغرف التي تشكل منها الغرفة العليا؛
- تمكين الطالب من معرفة التشكيلة البشرية للمحكمة العليا سواء كانت جهة حكم أو نيابة عامة؛
- معرفة الهياكل القضائية و غير القضائية التي تتكون منها المحكمة العليا؛
- تحديد للطالب أهم إختصاصات المحكمة العليا في إطار الغرفة المختلطة و تشكيلتها و النصاب القانوني لإنعقادها و شروط إتخاذ قرارها؛
- تمكين الطالب من معرفة إختصاص المحكمة العليا في إطار الغرفة المجتمعة و تشكيلتها و النصاب القانوني لإنعقادها و شروط إتخاذ قرارها.
1 – تنظيم المحكمة العليا: لا تختلف المحكمة العليا في تشكيلها عن محاكم الدرجة أولى و الثانية. و عليه تتألف المحكمة العليا من 07 غرف و تتمثل في:
1 – الغرفة المدنية: تتولى النظر في الطعون بالنقض المقدمة أمامها ضد الأحكام و القرارات النهائية، الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية في المواد المدنية ( القسم المدني و الغرفة المدنية).
2 – الغرفة العقارية: تختص هذه الغرفة بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام و القرارات النهائية الصادرة في المادة العقارية عن المحاكم و المجالس القضائية ( القسم العقاري و الغرفة العقارية).
3 – غرفة شؤون الأسرة و المواريث: تختص هذه الغرفة بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام و القرارات النهائية الصادرة في المواد الأحوال الشخصية و المواريث، الصادرة عن قسم شؤون الأسرة على مستوى المحاكم، و عن غرفة شؤون الأسرة على مستوى المجالس القضائية.
4 – الغرفة التجارية و البحرية: تختص بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام و القرارات النهائية، الصادرة عن القسمين التجاري و البحري على مستوى المحاكم، أو عن الغرفتين التجارية و البحرية بالمجالس القضائية.
5 – الغرفة الإجتماعية: تتولى النظر في الطعون بالنقض المقدمة أمامها ضد الأحكام و القرارات النهائية، الصادرة عن القسم العمالي على مستوى المحاكم، و عن الغرفة الإجتماعية في المجالس القضائية في المادة العمالية.
6 – الغرفة الجنائية: تختص بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الجنايات المشكلة على مستوى المجالس القضائية، بما فيها تلك الصادرة عن نفس المادة عن غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي، إلى جانب الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية.
7 – غرفة الجنح و المخالفات: تختص هذه الغرفة بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام و القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية في مواد الجنح و المخالفات، بما فيها تلك الصادرة في نفس المادة عن غرفة الأحداث على مستوى المجالس القضائية.
2 – التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تتمثل في:
1 - قضاة الحكم :يتشكل قضاة الحكم من:
− الرئيس الأول؛
− نائب الرئيس؛
− رؤساء الغرف؛
− رؤساء الأقسام؛
− المستشارين.
2 - قضاة النيابة العامة:
− النائب العام؛
− النائب العام المساعد؛
− المحامون العامون.
ويتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط.
3 - التنظيم الهيكلي للمحكمة العليا: تتشكل المحكمة العليا من هياكل قضائية و أخرى غير قضائية تتمثل في:
1 - الهياكل القضائية: تتمثل في:
أ- رئاسة المحكمة العليا: تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول ويتولى المهام التالية:
− تمثيل المحكمة العليا رسميا؛
− رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا عند الإقتضاء؛
− رئاسة الغرف المجتمعة؛
− تنشيط و تنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإدارية للمحكمة العليا؛
− السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي؛
− إتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا؛
− ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم؛
- يتولى الرئيس الأول بعد إستطلاع رأي النائب العام تقسيم الغرف إلى أقسام.
ب- الغرف: تشمل الغرف التالية:
− الغرفة المدنية؛
− الغرفة العقارية؛
− غرفة شؤون الأسرة و المواريث؛
− الغرفة التجارية و البحرية؛
− الغرفة الإجتماعية؛
− الغرفة الجنائية؛
− غرفة الجنح و المخالفات.
ج – النيابة العامة لدى المحكمة العليا: يمثلها النائب العام و يقوم بالمهام التالية:
− تقديم الطلبات و الالتماسات أمام الغرف، والغرفة المختلطة والغرف المجتمعة وعند الإقتضاء الطعن لصالح القانون؛
− تنشيط و مراقبة و تنسيق أعمال النيابة العامة و المصالح التابعة لها؛
− ممارسة السلطة السلمية على قضاة النيابة لدى المحكمة العليا والمستخدمين بها.
هذا و يتولى أمانة النيابة العامة قاضي يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا.
2 - الهياكل غير القضائية: تتمثل في
أ- أمانة الضبط المحكمة العليا: تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية و أمانات ضبط الغرف و الأقسام.
−1 أمانة الضبط المركزية: يشرف عليها قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام؛
− 2أمانة ضبط الغرفة: يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط، يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ب- مكتب المحكمة العليا و جمعيتها العامة:
أ - مكتب المحكمة العليا: يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا و يتشكل من:
− النائب العام؛
− النائب العام المساعد؛
− رؤساء الغرف؛
− عميد رؤساء الأقسام؛
− عميد المستشارين؛
− عميد المحامين العامين.
يتولى مكتب المحكمة العليا على الخصوص إعداد مشروع النظام الداخلى للمحكمة العليا والسهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف.
ب - الجمعية العامة: يرأسها الرئيس الأول و تتشكل من جميع القضاة، و تتولى دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا و تقديم الاقتراحات بشأنها و المصادقة على مشروع النظام الداخلى للمحكمة العليا.
ج- الهياكل الإدارية للمحكمة العليا: تتمثل في:
− أمانة عامة؛
− قسم الإدارة و الوسائل؛
− قسم الوثائق و الدراسات القانونية و القضائية؛
− قسم الاحصائيات و التحاليل.
4 – تشكيل هيئة الحكم المحكمة العليا: تفصل المحكمة العليا بتشكيلة جماعية تتكون من03 قضاة، بإستثناء في بعض القضايا تكون التشكيلة كما يلي:
1 – تنظر في إحالة الدعوى لداعي الأمن العمومي مشكلة من رئيس الأول و رؤساء الغرف.
2- تنعقد المحكمة العليا في إطار الغرفة الموسعة ( المختلطة و المجتمعة ) في حالتين هما:
الحالة الأولى: عند النظر في المسائل و و قضايا تطرح إشكالات قانونية تؤدي إلى إحداث تناقض في الإجتهاد القضائي، و في هذه الحالة تنظر الدعوى على مرحلتين هما:
أ – تنظر القضية في غرف مختلطة تتكون من غرفتين على الأقل، و لا تفصل بصفة قانونية إلا بحضور 15 قاضيا على الأقل.
ب – إذا تبين للغرفتين أنه لم يتم تسوية الإشكال القانوني لعدم وجود إتفاق، فيتم إحالة القضية إلى هيئة الغرف مجتمعة من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا بناء على إخطار رئيس الغرفة المختلطة، و تتكون الغرفة المجتمعة من الرئيس الأول، نائبه، رؤساء الغرف، رؤساء الأقسام، عميد المستشارين في كل غرفة، و يتمثل النصاب في هذه الحالة بضرورة حضور نصف أعضائها على الأقل.
الحالة الثانية: تفصل المحكمة العليا بغرفها المجتمعة عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها يشكل تغييرا في الإجتهاد القضائي، و تنعقد هذه الغرفة بناء على مبادرة الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو بناء على إقتراح من رئيس إحدى الغرف، و النصاب في هذه الحالة هو ضرورة حضور نصف أعضاء الهيئة على الأقل، و في جميع الحالات تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.