و هي الدرجة الأولى للتقاضي، فهي قاعدة الهرم القضائي متواجدة في معظم دوائر القطر الوطني، و حسب المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إن  المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من أقاسم، كما تضيف المادة 33 من نفس القانون أن المحكمة تفصل في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للإستثناف.

   و عليه و لتفصيل أكثر تم تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين هما:

-      المحاكم

-       المجالس القضائية.

   أما الهدف من الدراسة فيتمثل في:

-       تبيان للطالب أهم جهة قضائية تمثل قاعدة الهرم القضائي العادي؛

-       تمكين الطالب من معرفة أهم أقسام المحكمة؛

-       تمكين الطالب من تحديد التشكيلة البشرية و الهيكلية للمحاكم؛

-       معرفة الطالب لتشكيلة الحكم المحكمة و التي قد تكون فردية أو جماعية؛

-        تبيان الإختصاص الإقليمي و النوغي للمحاكم باعتبارها الدرجة الأولى للتقاضي؛

-       معرفة الطالب الدرجة الثانية للتقاضي؛

-       تحديد أهم الغرف التي تتشكل منها المجالس القضائية؛

-       معرفة التشكيلة البشرية و الهيكلية و كذلك تشكيلة الحكم للمجالس القضائية؛

-       تحديد الإختصاص النوعي للمجالس القضائية. 

أولا: المحاكم

1 – أقسم المحكمة: لقد حددت المادة 21 من القانون العضوي رقم 10/22 على أقسام تتمثل في:

أ – في المواد المدنية: لقد نص المشرع الجزائري على إنشاء 07 أقسام في المواد المدنية تتمثل في:

1 - القسم المدني: يختص هذا القسم بالفصل في المنازعات القائمة بين أشخاص القانون الخاص، كالعقود المدنية كالبيع، الإيجار و المسؤولية المدنية و المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية.  

2 - القسم الاستعجالي: يختص هذا القسم بالفصل في جميع المسائل الإستعجالية التي يخشى معها فوات الوقت، و ذلك بحكم مؤقت لا يمس بأصل الحق مثل طلب وقف الأشغال، وضع المال المتنازع عليه تحت الحراسة القضائية، تقرير الغرامات التهديدية.
3 - قسم شؤون الأسرة: يختص هذا القسم بالفصل في القضايا الخاضعة لقانون الأسرة مثل الطلاق، التطليق، الخلع، الميراث و الوصية، النفقة، إثبات النسب و إثبات الزواج..الخ.
4 - القسم الاجتماعي: ينظر هذا القسم في كل النزاعات الناتجة عن علاقات العمل الفردية، أو الجماعية بين العمال الأجراء و أرباب العمل إلا ما أستثني بنص قانوني. 
 
5 - القسم العقاري: ينظر في جميع المنازعات التي يكون موضوعها العقار مثل حق الإستغلال، الإستعمال، الإرتفاق، القسمة و الخروج من الشيوع أو إثبات الملكية أو منازعات الترقيمالمؤقت...الخ.
6 - القسم البحري: يتولى الفصل المنازعات المترتبة عن العقود البحرية بجميع أنواعها مثل نقل البضائع و نقل الأشخاص، و هذا القسم لا يوجد إلا على مستوى المحاكم التي توجد بدائرة اختصاصها موانئ بحرية عاملة.
7 - القسم التجاري: و يفصل في القضايا التي تتعلق بالتجار أو الشركات التجارية أو المحلات التجارية...الخ.

ب – في المواد الجزائية: يتكون من 03 أقسام على مستوى محكمة الدرجة الأولى و تتمثل في:

1 – قسم الجنح: يختص هذا القسم بالفصل في الجرائم التي يرتكبها البالغون، و التي توصف بأنها جنحة بموجب قانون العقوبات الجزائري كالضرب أو الجرح ...الخ.

2 – قسم المخالفات: و يختص هذا القسم بالجرائم التي تتراوح العقوبة فيها من يوم واحد حبس إلى شهرين على الأكثر و غرامة من 2000 إلى 20000 دج.

3 – قسم الأحداث: يفصل هذا القسم في الجرائم التي يرتكبها الأشخاص أقل من 18 سنة ( الأحداث).

2 – التشكيلة البشرية للمحاكم: تتشكل محكمة درجة أولى من : 

أ – رئيس المحكمة: يتولى الإشراف على سير الحسن للمحكمة؛

-       يقوم بإستطلاع رأي وكيل الجمهورية بتقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع؛

-       توزيع القضاة على الأقسام و تحديد أيام إنعقاد الجلسات؛

-       يستخلف كل قاضي يتغيب عن القسم؛

-       ينظر في قضايا الإستعجال بإستثناء القضايا التي أنيطت لكل من قاضي شؤون الأسرة، العقاري و الإجتماعي و التجاري؛

-       يتولى الإشراف على كتاب الضبط بمساعدة وكيل الجمهورية؛

-       يترأس القسم الذي يريد الإلتحاق به و يترأس أي قسم و خلال أي جلسة.

ب – قضاة الحكم: يتولى الفصل في القضايا المجدولة ضمن القسم الذي يترأسه، سواء تعلق الأمر بقضايا الموضوع أو قضايا الإستعجال.

ج – قاضي التحقيق: يختص بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق للكشف عن الحقيقة المتعلقة بالجرائم،  المرتكبة على مستوى اختصاص المحكمة، كما يتحرى عن أدلة الإتهام و أدلة النفي، و يقوم بإتخاذ أمر بأن لا وجه للمتابعة، أو بإحالة ملف الدعوى إلى القسم المختص، أو أمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام لإتخاذ الإجراءات الواجبة و عرض الملف على غرفة الإتهام للفصل فيه. 

د – وكيل الجمهورية: له وظيفتان تتمثلان في

1 – الوظيفة الإدارية: يتولى وكيل الجمهورية ما يلي:

-       يشرف على الشرطة القضائية و المحضرين القضائيين؛

-       يختص بملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية؛

-       مراقبة أمانات الضبط لاسيما ما تعلق منها بأمانة ضبط السوابق القضائية؛

-       حماية أموال القصر.

2 – الوظيفة القضائية: يتولى وكيل الجمهورية ما يلي:

-       يحضر الجلسات في القضايا التي يكون فيها طرفا أصليا كقضايا شؤون الأسرة، دعاوى الجنسية، التدليس...الخ  

و – أمين الضبط: يقوم بمهام معاون القاضي في أداء مهامه.

3 – تشكيل هيئات الحكم: تختلف تشكيلة هيئة الحكم حسب موضوع الدعوى من قسم لآخر، و في جميع الأحوال فهيئة الحكم تنعقد إما بتشكيلة فردية أة تشكيلة جماعية.

أ – إنعقاد هيئة الحكم تشكيلة فردية (بقاض فرد): تنعقد تشكيلة أقسام المحاكم الفاصلة في مواد المخالفات و الجنح، و شؤون الأسرة تحت رئاسة قاض فرد و بحضور وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه، و بمساعدة أمين الضبط.

   كما تنعقد هيئة الحكم الفاصلة في المواد الإستعجالية، المدنية و العقارية و البحرية من قاض فرد بمساعدة أمين الضبط و دون حضور وكيل الجمهورية.

ب – إنعقاد هيئة الحكم بتشكيلة جماعية: تكون هذه التشكيلة في

1 – المسائل الإجتماعية: حسب المادة 502 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتشكل القسم الإجتماعي تحت طائلة البطلان من قاض رئيسا و مساعدين( 02 ).

2 – المسائل التجارية: تضم تشكيلة هيئة حكم المحكمة التجارية المتخصصة من قاض رئيسا و 04 مساعدين تكون لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية وفقا لما نصت عليه المادة 536 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

3 – المسائل الجزائية: تتشكل هيئة حكم قسم الأحداث من قاض الأحداث و مساعدين إثنين.

4 – إختصاص المحاكم: ينقسم إختصاص المحاكم إلى إختصاص نوعي و إختصاص إقليمي:

أ – الإختصاص النوعي للمحاكم: طبقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المحكمة هي الجهة القضائية ذات الإختصاص العام و تتشكل من أقسام، و تفصل في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للإستئناف.

   تفصل المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية و التجارية و البحرية و الإجتماعية و العقارية و قضايا شؤون الأسرة و التي تختص بها إقليميا.

   و تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع، غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات بإستثناء القضايا الإجتماعية.

   في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.

   هذا و تتشكل المحكمة من أقطاب متخصصة في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

ب – الإختصاص الإقليمي للمحاكم: حسب المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و كقاعدة عامة يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى عليه، و إن لم يكن له موطن معروف فيعود الإختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، و في حالة حالة إختيار موطن يؤول الإختصاص

الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.  

   هذا و في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم.

   كما أورد المشرع الجزائري إستثناء عن قاعدة موطن المدعى عليه و قد نصت عليها المادة 39 و المادة 40  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

ثانيا المجالس القضائية

   حسب المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإن المجلس القضائي هو الجهة القضائية المختصة بالفصل في إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى، و في جميع المواد حتى و لو كان وصفا خطأ. وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا، و إلى جانب ذلك يشمل المجلس القضائي عدة غرف.

1 – غرف المجلس القضائي: حسب المادة 1/15 من القانون العضوي رقم 10/22 يشمل المجلس القضائي على الغرف التالية:

أ – في المواد المدنية: هذه الغرف تفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الصادرة عن الأقسام التي تقابلها، و تتمثل هذه الغرف في:

1 - الغرفة المدنية: هذه الغرفة تفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام القسم المدني في المنازعات القائمة بين أشخاص القانون الخاص، كالعقود المدنية كالبيع....

2 - الغرفة الاستعجالية: تختص هذه الغرفة في الفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام القسم الإستعجالي في جميع المسائل الإستعجالية التي يخشى معها فوات الوقت.
3 - غرفة الشؤون الأسرة: تختص هذه الغرفة في الفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام قسم شؤون الأسرة في القضايا الخاضعة لقانون الأسرة.
4 - الغرفة الاجتماعية: تنظر هذه الغرفة في الفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام قسم الإجتماعي في كل النزاعات الناتجة عن علاقات العمل. 
 
5 - الغرفة العقارية: تنظر هذه الغرفة في الفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام قسم العقاري في جميع المنازعات التي يكون موضوعها العقار.
6 - الغرفة البحرية: تتولى هذه الغرفة في الفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام قسم  البحري الفصل المنازعات المترتبة عن العقود البحرية بجميع أنواعها.
7 الغرفة التجارية: و تفصل هذه الغرفة في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام قسم  التجاري في المسائل التجارية إلا ما استثني بموجب نص المادة 536 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

   هذا و تضيف المادة الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون العضوي 10/22، أنه يمكن لرئيس المجلس القضائي تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام، و ذلك بعد إستطلاع رأي النائب العام لدى المجلس و ذلك حسب أهمية و حجم النشاط القضائي.

ب – في المواد الجزائية: تتكون من

1 – الغرف الجزائية: تنظر في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام القسم الخاص بالجنح و المخالفات بالمحكمة.

2 – غرفة الأحداث: تنظر في إستئناف الأحكام الصادرة عن أقسام الأحداث التابعة للمحاكم الموجودة بدائرة إختصاص المجلس، سواء تعلقت الجريمة بجنحة أو جناية و كذا إستئناف الأحكام الصادرة في مخالفات الأحداث.

3 – غرفة الإتهام: يوجد بكل مجلس قضائي غرفة إتهام على الأقل، تتكون من مستشارين و رئيس، و يتولى مهمة النيابة النائب العام و مساعديه لدى هذه الغرفة. أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتاب الضبط لدى المجلس القضائي.

   هذا و تمثل غرفة الإتهام أعلى جهة للتحقيق و تتولى أساسا القيام بما يلي:  

-       يجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب النائب العام، أو أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها إتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة.

-       يجوز لغرفة الإتهام أن تفرج على المتهم بعد إستطلاع رأي النائب العام.

-       تنظر في الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية.

-       تفصل في طلبات رد الإعتبار القضائي.

-       تفصل في إستئنافات أوامر قاضي التحقيق.

-       تصدر قرار الإحالة على محكمة الجنايات إذا تبث أن الوقائع تشكل جناية في حق المتهم.

2 – التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: يتشكل المجلس القضائي من رئيس المجلس و نائب له أو أكثر، و رؤساء الغرف و مستشارين و نائب عام و نواب عامين مساعدين و أمانة ضبط.

أ – رئيس المجلس القضائي: يتولى رئيس المجلس القضائي ما يلي:

-       الإشراف على السير الحسن للمجلس القضائي، و على سير الحسن للمحاكم الدرجة الأولى التابعة له من الناحية القضائية أو الإدارية.

-       إستطلاع رأي النائب العام و توزيع المستشارين على مختلف الغرف قبل شهرين من العطلة القضائية.

-       الإشراف على مختلف مصالح أمانة الضبط المجلس القضائي بمساعدة النائب العام.

-       يتولى رئاسة الغرفة التي يريد الإلتحاق بها و أي غرفة من غرف المجلس.

-       في حالة حصول مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه المستشار أكثر أقدمية، أو نائب رئيس المجلس القضائي أو القاضي أكثر أقدمية بالنسبة لرؤساء الغرف أو المستشار العميد.   

ب – النائب العام: يتولى النائب العام و النواب المساعدون ما يلي:

-       تمثيل النيابة على مستوى المجلس القضائي؛

-       يمارس الدعوى العمومية باسم الشعب و يطالب بتطبيق القانون؛

-       يحضر مناقشات جهات الحكم؛

-       الحضور أثناء النطق بالقرارات؛

-       إتخاذ الإلتماسات الكتابية؛

-       تقديم الملاحظات الشفوية اللازمة في الجلسة؛

-       يمثل النائب العام النيابة أمام المجلس و كل المحاكم.

   أما بالنسبة لكتاب الضبط لهم نفس الدور المسند لأمناء الضبط على مستوى محاكم الدرجة الأولى.

3 – تشكيل هيئة الحكم: تتشكل كل غرفة من غرف المجلس من 03 قضاة، إثنان (02 ) منهم برتبة مستشار على الأقل و الثالث هو الذي يترأس التشكيلة، و ينبغي أن تكون له رتبة رئيس غرفة بمساعدة كاتب الضبط و بحضور النائب العام. 

   أما بالنسبة لتشكيلة غرفة المشورة، و هي الغرفة التي تفصل في طلبات رد قضاة الحكم التابعة للمجلس، تتشكل من رئيس المجلس بوصفه رئيسا و قاضين (02) برتبة رئيس غرفة و بحضور النائب العام و أمين الضبط.

    4 – الاختصاص النوعي للمجالس القضائية:

     طبقا للمادة 34 من قانون الإجراءات الإدارية، يختص المجلس القضائي بالنظر في إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى و في جميع المواد، حتى و لو كان وصفها خاطئا.

   و إلى جانب ذلك يختص المجلس القضائي أيضا طبقا للمادة 35 من نفس القانون، بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الإختصاص بين القضاة، إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة إختصاصه، و كذلك في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة إختصاصه.

Modifié le: jeudi 13 mars 2025, 12:24