الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية واختصاصاتهم المستحدثة

إلى جانب الاختصاصات العادية بتمتع الضباط الشرطة لوحدهم دون الأعوان بسلطات استثنائية عديدة نذكرها فيما يلي:

1-              اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس:

لقد نصت المادة 41 من ق إ ج ج على الحالات التي تكون فيها الجناية أو جنحة   في حالة التلبس

. أ- حالات الجريمة ملتبس بها: وردت حالات التلبس على سبيل الحصر وهي:

·       مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: مشاهدة الجاني وهو ينفذ الركن المادي للجريمة. /2

·        مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة من الزمن: وهي مشاهدة الآثار التي خلفتها الجريمة

·        متابعة المشتبه فيه بالصياح من طرف العامة بعد وقوع الجريمة: يكفي صياح العامة أو الإشارة  بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه.

·       حيازة ة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة في وقت قريب جدا من وقوعها: هي حيازة الأدوات مستعملة في جريمة مهما كان نوعها كالخنجر أو سلاح الناري.

·       وجود أثار بالمشتبه فيه: وهي كالخدوش أو دم على ملابس مشتبه فيه

·        وقوع الجريمة داخل المنزل واكتشاف صاحبه عنها وتبليغ عنها: وهي تبليغ عنها حال اكتشافها مباشر

ولكي نكون بصدد حالة التلبس لابد من توافر شروط:

 -أن تتوفر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 41 من ق إ ج ج

 -أن يكون التلبس سابقا عن الإجراء أي لا يجوز لضباط الشرطة القضائية القيام بأي إجراء قبل التلبس

-أن يتم اكتشاف حالة التلبس بطريق مشروع، فلا يجوز لضابط الشرطة القضائية القيام عليها اكتشافها عن طريق التجسس على الأشخاص أو تسلق الجدران أو نظر من ثقب الأبواب

-أن يكتشف ضابط الشرطة القضائية حالة التلبس بنفسه.

.2- . صلاحيات ضابط الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها:

 في حالة قيام حالة من حالات التلبس جاز لضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات البحث والتحري والاستدلال إلى جانب بعض إجراءات التحقيق الابتدائي التي تمس بحقوق وحر ية المشتبه فيه ومنها ما هو وجوبي ومنها ما هو جوازي حسب نص المواد 42 إلى 54 ق إ ج ج

 أ/ الإجراءات الوجوبية: نصت عليها عدة مواد و هي

-إخطار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مع تبيان مكان وزمان وقوعها وكل التفاصيل المتعلقة بها

-الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة للقيام بالمعاينات وتحرير ما يسمى بمحاضر إثبات حالة.

-المحافظة على آثار الجريمة من التغير والزوال

- ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه للتعرف إذا كانت لها صلة بالجريمة

- تحرير محضر من قبل ضابط الشرطة القضائية في المكان والحال، كما لا بد أن يتضمن هذا المحضر كل الإجراءات والأعمال التي قام بها، كما ترقم ويؤشر على صفحاته، ثم يرسل إلى وكيل الجمهورية

ب/الإجراءات الجوازية: لقد منح القانون لضابط الشرطة القضائية القيام ببعض الإجراءات   على سبيل الجواز وهي

 - الاستيقاف   : والمقصود منه هو إيقاف الشخص من أجل التحقيق من هويته فقط وهو إجراء موجه إلى عامة الناس مثال: هو تعرض لشخص في الطريق العمومي عن طريق التحقق من هويته عن طريق الإطلاع على وثائقه

 - ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب مركز شرطة أو درك: وهذا الإجراء هو مقرر أيضا لعامة الناس ويتمثل في التعرض المادي للمشتبه فيه عن طريق تقيد حريته واقتياده إلى أقرب مركز شرطة.

 -القبض: ويكون في حالة قيام دلائل قوية ضد المشتبه فيه من شأنها إثبات التهمة عليه، جاز لضابط الشرطة القضائية القبض عليه ووضعه رهن التوقيف للنظر في انتظار تقديمه إلى وكيل الجمهورية.

-منع أي شخص من مبارحة أو مغادرة مكان وقوع الجريمة: وهو إجراء الغرض منه التحقيق من هوية الأشخاص والتعرف على هويتهم

- التوقيف للنظر: يعتبر إجراء التوقيف للنظر من أخطر الإجراءات، لأنه يقيد حرية الشخص فال يجوز اللجوء إليه إلا بعد قيام قرائن قوية وأدلة تثبت اتهام هذا الشخص بارتكاب الجريمة وهذا الإجراء يمكن اتخاذه في الظروف العادية والظروف أو حالات

التلبس، كما أن هذا الإجراء هو مقصور على ضباط الشرطة القضائية فقط، كما أنه لا يجوز أيضا توقيف الشخص للنظر إذا كانت الجريمة المرتكبة ذات وصف مخالفة، أو  جنحة كانت معاقب عليها بالغرامة فقط . وتكون مدة التوقيف للنظر كما يلي

لقد نصت المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية   على أن مدة التوقيف للنظر هي 48 ساعة، إذ يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاد الشخص الموقوف الذي قامت ضده دلائل قوية من شأنها أن تدل على اتهامه أمام وكيل الجمهورية قبل انقضاء مدة 48 ساعة. غير أنه يجوز تمديد هذه المدة بالنسبة لبعض الجرائم كالآتي: - مرة واحدة إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. - مرتين إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة. - ثالثة مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتبيض الأموال، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد. - خمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم الموصوفة بأفعال الإرهابية وتخريبية. كما يجوز أيضا تمديد مدة توقيف للنظر لتصل إلى 96 ساعة أي 04 أيام إذا ما كانت الجريمة التي يتم البحث التمهيدي بشأنها جريمة غير متلبس بها سواء كانت جناية أو جنحة، كجناية الحريق ألعمدي أو الاغتصاب، وجنحة اختلاس الأموال العمومية أو النصب .

-تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن المشتبه فيه في الحالات التالية:  

- مسكن شخص أو محل كل شخص يحتمل أنه ساهم في الجريمة. - تفتيش مسكن أو محل شخص يحتمل أنه يحوز أوراقا أو مستندات. - تفتيش مسكن أو محل شخص بناء على رضاء مكتوب وصريح من هذا الأخير. ومن شروطه حصول على إذن بالتفتيش صادر من وكيل الجمهورية ويجب استظهار الإذن قبل   الشروع في عملية التفتيش . - أن يحضر صاحب المسكن التفتيش وإذا تعذر عليه يعين ممثلا له وفي حالة تعذر تعين الممثل يقوم ضابط الشرطة بتعين أثنين من أشخاص أي شاهدين ممن غير الخاضعين لسلطته. - الميقات القانوني وهو أنه لا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا وال بعد الساعة الثامنة مساء، إلا أن هناك حالات يجوز إجراء التفتيش في أي وقت من  أوقات الليل والنهار إذا طلب صاحب المنزل أو إذا تم سماع نداءات وجهت من داخل المسكن أو إذا كان المكان  فندق أو منزل مفروش.

3- اختصاصاتهم في حالة الإنابة القضائية :

لقد نصت المادة 138 من ق إ ج ج على مايلي:" يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريقة الإنابة القضائية أي قاضي من قضاة المحكمة أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي   قاض من قضاة التحقيق

فالمقصود بالإنابة القضائية هو تفويض كتابي يصدر من قاضي التحقيق المختص إلى قاضي أو ضابط الشرطة القضائية ليقوم بمقامه بتنفيذ عمل أو بعض أعمال التحقيق في حدود تلك الإنابة، ولصحة الإنابة لا بد من توافر مجموعة من الشروط وهي: - أن تصدر الإنابة من قاضي تحقيق مختص. - أن يوجه قرار الإنابة إلى أحد ضباط الشرطة القضائية المختص إقليميا وشخصيا" وفي حالة عدم مراعاة الاختصاص يترتب عليه البطلان. - أن تتضمن الإنابة إجراء واحد أو بعض من إجراءات التحقيق ما عدا الاستجواب والحبس المؤقت الذي هو من اختصاص قاضي التحقيق وحده. - يجب أن تكون الإنابة صريحة وواضحة ومكتوبة. - يجب أن تكون الإنابة مشمولة بكل البيانات اللازمة والضرورية كاسم القاضي الذي أصدر الإنابة وبيانات الضابط التي وجهت إليه الإنابة و تاريخ الإنابة، والبيانات المتهم والتهمة المنسوبة إليه.

4- الاختصاصات المستحدثة  لضباط الشرطة القضائية بموجب قانون 06/22

أ-اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات  والتقاط الصور : تناولته المادة 65 مكر ر 05 إلى المادة 65 مكرر 10 من ق إ ج ج، حيث سمح قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية القيام ببعض الأعمال إذا اقتضت ضرورات التحقيق في جرائم التلبس أو في التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وكذلك في جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أن يأذن باعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وذلك عن طريق وضع ترتيبات تقنية من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به من طرف الأشخاص في أماكن عامة وخاصة، والتقاط الصور 2 لشخص أو عدة أشخاص من دون موافقة المعنيين بالأمر

ب- التسرب: لقد أشار المشرع لهذا الإجراء في المواد من 65 مكرر 11 إلى المادة 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية، فعند ما تقتضي ضروريات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 05 من ق إ ج ج يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط التي حددها القانون.

Modifié le: mercredi 8 octobre 2025, 13:30