الضبطية القضائية

تمر الدعوى العمومية منذ وقوع الجريمة  الى غاية النطق بالحكم فيها بثلاث مراحل  بدءا بمرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات  وهذه المرحلة موكلة للضبطية القضائية  وتليها مرحلة التحقيق الابتدائي وهي معهودة لقاضي التحقيق والى غرفة الاتهام كدرجة ثانية للتحقيق و تنتهي بمرحلة المحاكمة و التى يتكفل بها قاض الحكم والذي يصدر حكمه في الأخير إما بالإدانة أو بالبراءة

اولا : تشكيل هيئة الضبطية القضائية

بداية لابد من التفرقة بين وظيفتين  تقوم بهما الضبطية القضائية  وهي اولا  وهي مهمة الضبط الإداري  وهذه الوظيفة تتمثل في منع وقوع الجريمة عن طريق المحافظة على النظام العام والسكينة و الاستقرار داخل المجتمع وحماية أفراده وأرواحهم  وهذا ما يسمى بالضبط الإداري  اما الوظيفة الثانية وهو ما يسمى بالضبط القضائي وهي ثثمتل  في إثبات وقوع الجرائم والبحث والتحري  عن مرتكبيها . وعلى هذا تنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الضبط القضائي يشمل ثالثة 1 أصناف ، ضابط الشرطة القضائية، وأعوان الضبط القضائي، و الموظفين والأعوان المنوطة بهم قانونا" بعض مهام الضبط القضائي.

أ‌-      ضابط الشرطة القضائية

 تنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي:» يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: -1

1-   رؤساء المجالس الشعبية البلدية .

2-    ضابط الدرك الوطني.

3-    الموظفون التابعين للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة لألمن الوطني

4-    ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل. وتم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل  و وزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

. -5 الموظفون التابعون ألسالك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثالثة سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

. -6 ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لألمن الذين تم تعيينهم خصيصا" بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل كما يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسيرها بموجب مرسوم فمن خلال نص المادة 15 هناك فئتين من ضباط الشرطة القضائية: ضباط معينون بقوة القانون وضباط معينون بموجب قرار إضافة الى مستخدمي مصالح الأمن العسكري.

ب‌- أعوان الضبط القضائي:

يعتبر من أعوان الضبط القضائي موظفو الشرطة وذوي الرتب في درك ورجال الدرك 1 التي ال تتوفر فيهم الصفة الضباط طبقا" للمادة 19 من ق إ ج ج. كما يعتبر من أعوان للشرطة القضائية أعوان شرطة البلدية حيث يلتزم ذوي الرتب بإرسال المحاضر التي يحررونها إلى وكيل الجمهورية المختص عن طريق ضباط الشرطة   القضائية الأقرب طبقا" لنص مادة 26 من ق ا ج ج .

ت‌- الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:   

ويمكن تصنيف هؤلاء إلى عدة فئات :

  الفئة الأولى: رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون وتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ونصت عليهم المواد من 44 و42 من ق إ ج ج

.   الفئة الثانية: موظفو و أعوان الإدارات والمصالح العمومية، حيث تناط لهم بعض مهام الضبطية بموجب نصوص خاصة أشارت إليها المادة 46 من ق إ ج ج منهم أعوان الجمارك، مفتشي العمل أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومفتشي الأسعار، و مفتشي التجارة ومهندسي ومندوبي الأسعار

الفئة الثالثة: الولاة حيث أجاز لهم قانون القيام بمهام الضبطية القضائية في الجنايات والجنح التي ترتكب ضد أمن الدولة وفي حالة الاستعجال و إذا لم تكن السلطة القضائية قد   أخطرت.

 

 

Last modified: Wednesday, 8 October 2025, 1:27 PM