المحاضرة السادسة

جريمة السب

هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 297 ق ع ج  فقد عرفته بأنه " يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة  تتضمن  تحقيرا  أو قذفا لا ينطوي  على إسناد أية واقعة .

أولا: أركان جريمة السب

من خلال المادة المشار إليها أعلاه يتضح  أن أركان السب تتمثل  أساسا في التعبير  المشين و الركن الثاني هو العلنية بالرغم من عدم النص عليها صراحة  في هذه المادة.

1- التعبير  المشين

على خلاف القذف   لا يشترط  في السب  إسناد واقعة  معينة للشخص  كما لا يشترط أن تكون العبارة  المستعملة  من شانها المساس  بشرف واعتبار الشخص  فيكفي ان تنطوي على عنف  أو أن يكون الكلام ماجنا  أو بذيئا  مثل سارق ،فاسق ....الخ

وعلى هذا الأساس فيرجع تقدير طبيعة  التعبير إلى محكمة الموضوع التي تبقي لها السلطة التقديرية في  اعتبار الكلام بذيئا    في منطقة معينة دون الأخرى كما يتعين على المحكمة أيضا  أن تسبب حكمها  بألفاظ السب وإلا كان حكمها معيبا .

2- العلنية

تشترط جنحة السب  العلنية  وهي نفس العلنية التي تقتضيها  القذف ويتحقق ذلك  بالقول أو الكتابة  أو بالصور أو بالوسائل  السمعية البصرية او بأية وسيلة  الكترونية  أو معلوماتية  أو إعلامية أخرى  غير انه تجدر الإشارة أن غياب الغ=علنية في جريمة السب لا ينفي الجريمة وإنما تتحول من جنحة إلى مخالفة .

 3- القصد الجنائي

تتطلب جريمة السب توافر القصد العام والذي يتحقق بمجرد  الجهر بالألفاظ المشينة مع العلم بمعناها 

ثانيا : العقوبات

 تختلف عقوبة السب باختلاف  صفة المستهدف به

1-السب الموجه الى الأفراد  تكون العقوبة الحبس من 6 أيام الى ثلاث أشهر  و غرامة من 10000 الى 25000 دج   م 299 ع ج

2- السب الموجه للشخص او الأشخاص المنتمين إلى  مجموعة عرقية  او مذهبية ا والى دين معين :تكون العقوبة  الحبس من 5 أيام إلى 6 أشهر وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج  أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3-السب الموجه الى الهيئات  : عقوبته  الحبس من ثلاث أشهر  إلى 12 شهرا  وبغرامة  من 10000 الى 50000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  وعلاوة على ذلك يحكم على الشخص  المدان  لارتكابه  جنحة  السب  إضافة إلى العقوبات الأصلية عقوبات تكميلية  اختيارية المذكورة سابقا.

أما عقوبة مخالفة السب  فنصت الفقرة 2 من المادة 463  على السب غير العلني  بوحه عام بغرامة من 30 إلى 100 دج  ويباح السب غير العلني في حالة الاستفزاز .

 

Modifié le: mercredi 8 octobre 2025, 13:00