المحاضرة الخامسة

جرائم الاعتبار /جريمة القذف

 

هو الفعل المعاقب و المنصوص عليه في المادة 296 ق ع ج والتي عرفته بأنه "يعد قدفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس  بشرف او اعتبار الأشخاص  أو الهيئات المدعى عليها بها أو إسنادها إليهم أو تلك الهيئة "

أولا : أركان الجريمة

تقوم الجريمة على ثلاثة أركان  : الادعاء بواقعة شائنة او إسنادها للغير  ،العلنية  ،القصد الجنائي

1- : الادعاء بواقعة  شائنة او إسنادها للغير  

هذا الركن يتكون من ثلاث عناصر :

أ-  الادعاء أو الإسناد : يختلف مدلول الادعاء عن الإسناء فالأول يقصد به  معنى الرواية  عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق أو الكذب أما المدلول الثاني فيقصد به  نسبة الأمر إلى شخص المقذوف  على سبيل التأكيد  سواء أكانت تلك الواقعة  المدعى بها صحيحة أو كاذبة  ،لهذا فالادعاء  أو الإسناد في القذف يتحقق بكل صيغة كلامية وكتابية  على سبيل التأكيد أو التشكيك .

ب-تعيين الواقعة : يقصد بها أن ينصب الإدعاد على واقعة معينة  ومحددة  وهذا الذي يميز القذف عن السب .

ج-واقعة من شانها المساس  بالشرف او الاعتبار

2-  : العلنية :

هو الركن المميز لجريمة القذف فإذا غاب هذا الركن  أصبح القذف  مجرد مخالفة  معاقب عليها في الفقرة 2 من المادة 463 ق ع ج . أما فيما يخص طرق العلنية فالمشرع لم يحدد  هذه الطرق فقد اكتفى  بذكر النشر  و إعادة النشر  .وعليه فتتم العلنية  بإحدى الطرق التالية  القول أو الكتابة  او الصور او الوسائل  الالكترونية  او المعلوماتية  أو الإعلامية الأخرى .

3- : القصد الجنائي

ويتمثل  في معرفة الجاني  بان كلامه أو كتابته  أو رسمه يصيب  المقذوف  في شرفه أو اعتباره  و لا يستلزم القانون نية الإضرار  فالقصد العام يكفي .

ثانيا : العقوبات

عقوبة القذف الموجه للأفراد :

تعاقب المادة 298 ع ج بالحبس من شهرين إلي 6 أشهر  و بغرامة من 25000 إلى 50000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  وإذا كان القذف موجه إلى  شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية  أو مذهبية  ا والى دين معين  وكان  الغرض منه التحريض  على الكراهية  بين المواطنين  أو السكان  فتكون العقوبة  الحبس  من شهر إلى سنة وبغرامة من 20000 إلى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  المادة 298الفقرة الثانية.

عقوبة القذف الموجهةرئيس الجمهورية والهيئات

هذه العقوبة لم تكن موجودة إلى غاية تعديل قانون العقوبات  بموجب القانون رقم 01/09  المؤرخ في 26 /06/2001  فبالرجوع إلى المواد 144 مكرر  إلى  المادة 146  المعدلة   

-إذا كان القذف موجه الى رئيس الجمهورية  تكون العقوبة   الغرامة فقط بعدما كانت قبل تعديل 2011 تتضمن الحبس  ومقدارها 100 ألف إلى 500 ألف وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود وهو ما نصت عليه المادة 144 مكرر ونفس العقوبة  تطبق  في حالة القذف الموجه الى الهيئات  ما نصت عليه المادة 144 مكرر  و المادة 146

-مع العلم أن خطاب الكراهية أصبح معاقب عليه بمقتضى القانون 20-05 و المتعلق بالوقاية من التمييز  وخطاب الكراهية بمفهوم المادة 2 منه أصبح يعاقب عليه بالحبس  من 6 أشهر إلى 3 سنوات  وبغرامة من 60000دج إلى 300000 دج وفقا لنص المادة 30منه.

-أما بالنسبة إلى القذف الذي يتضمن الإساءة إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام  وباقي الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي  فقد نصت المادة 144 مكرر 2 على أن تكون عقوبتها من 3 سنوات إلى 5 سنوات  وبغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف دج.

كما تم إلغاء المادة 144 مكرر1  و المتعلقة بحالة ارتكاب  القذف بواسطة  نشرية .-

 

Modifié le: mercredi 8 octobre 2025, 12:59