المحاضرة الرابعة

القتل والجرح الخطأ

يدخل في  هذه الخانة القتل الخطأ  الجرح الخطأ  وهما الفعلان المنصوص عليهما في  المادتين 288 و289  وأيضا  ما نصت عليها المادة 442 ق ع ج.

 اولا :أركان الجريمة في الصورتين :

1-الركن المادي 

وهو إما القتل أو الجرح ،لا يشترط أن يكون  الجرح جسيما فالقانون يعاقب على كل مساس بحياة الإنسان أو بسلامة  جسمه أو صحته  ،قد تكون وسيلة القتل  نقل فيروس  للغير كفيروس السيدا. 

2-الركن المعنوي 

جريمتي  القتل الخطأ و الجرح الخطأ يخلوان من نية المساس بحياة  أو صحة الضحية  و لكنهما  يفترضان ان يرتكب الفعل خطأ فهدا الأخير هو الركن المميز  للجريمتين  فذا لم يتوفر في حق الفاعل  خطا لا يسال عن النتيجة  التي ترتبت عن فعله  ،بالنسبة للقانون الجزائري لم يعرف الخطأ الجزائي  ولكن اكتفى بتعداد صوره على  سبيل الحصر والتي يمكن أن تقسم إلى ثلاث فئات :

الفئة الأولى : هي عدم الاحتياط والرعونة والتي تتطلب من الفاعل القيام  بعمل مادي ايجابي .

الفئة الثانية: المتمثلة في الإهمال و عدم الانتباه  و التي تتطلب من الفاعل سلوكا سلبيا .

الفئة الثالثة  :وهي عدم مراعاة الأنظمة. 

الركن  الثالث وهو علاقة السببية بين الخطأ و القتل أو الإصابة  فلا يسأل الفاعل عما قد يحدث في حالة انتفاء  هذه العلاقة .

 ثانيا :الجزاء 

 1-العقوبات الأصلية 

تختلف العقوبة  حسب النتيجة المترتبة عن الفعل 

* إذا نتج عن الفعل أو الإصابة  أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن الفعل لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر : يكون الفعل مخالفة  عقوبتها من 10 أيام إلى شهرين و غرامة 8000 إلى 16000 أو بإحدى هاتين العقوبتين   م 442/2

* إذا نتج عن الفعل إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاث أشهر :يشكل الفعل جنحة  عقوبتها  الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 10000دج  أو بإحدى هاتين العقوبتين  مما نصت عليه289 .

* إذا تسبب الجاني في الوفاة :تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات  وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 

2- العقوبات التكميلية 

 هي نفسها العقوبات التكميلية العامة المقررة للجنحة. 

3-الظروف المشددة 

نصت المادة 290 ق ع ج على ظرفين مشددين هما السباقة في حالة سكر  ومحاولة تهرب الجاني من المسؤولية الجزائية  وإضافة إلى  قانون المرور  ظرفا مشددا آخر  السباقة تحت تأثير  مواد  أو أعشاب مخدرة.

 

آخر تعديل: الأربعاء، 8 أكتوبر 2025، 12:58 PM