المحاضرة الثانية

 جريمة القتل بالتسميم و جريمة الإجهاض

أولا : جريمة القتل بالتسميم


هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 260 ق ع ج  و الذي عرفته بأنه " الاعتداء على حياة إنسان  بتأثير  مواد يمكن أن تؤدي  إلى الوفاة عاجلا  أم آجلا  أيا كان استعمال  أو إعطاء  هذه المواد  ومهما كانت النتائج  التي تؤدي إليها ".

1-أركان الجريمة 

من خلال استقراء نص المادة المشار إليها أعلاه يتضح أن أركان هذه الجريمة هي :

أ-الوسيلة المستعملة :يجب ان يكون  قد حصل بمواد يمكن ان تؤدي الى الوفاة عاجلا  او اجلا  ابا كان استعمال تلك المواد.

ب-النتيجة :يعاقب على القتل بالتسميم مهما كانت  النتيجة  التي تؤدي إليها وهي جريمة تامة  حتى لو لم يقض  على حياة المجني عليه.

 ج-علاقة السببية  :يلزم توافر علاقة السببية  بين إعطاء المادة السامة  و النتيجة التي حصلت  فإذا انتفت هذه العلاقة لا يعاقب الفاعل على القتل بالتسميم

د-نية القتل :

يجب أن تتوافر  نية القتل وهي التي تشكل الركن المعنوي للجريمة  ومن اخطأ في تركيب الدواء ويتسبب بخطئه في وفاة من تناوله بزيادة الجرعة السامة لا يعد قاتلا بالتسميم

2-الجزاء :

تعاقب المادة المادة المشار إليها أعلاه  الى عقوبة الإعدام وعلة التشديد تعود  لسهولة تنفيذ الجريمة و كما تطبق على الجاني  العقوبات التكميلية  بنوعيها الاختيارية والإلزامية  المبينة سابقا  إضافة إلى تطبيق الفترة الأمنية المنصوص عليها في المادة 60 مكرر.

ثانيا : الإجهاض 

و الفعل المنصوص عليه في المواد من 304 الى المادة 313 من ق ع ج 

تأخذ هده الجريمة ثلاث صور :

أولا : إجهاض المر اة نفسها  و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 309 ق ع ج .

ثانيا : إجهاض المرأة من قبل الغير  وهو الفعل المنصوص عليه  في المادة 304 ق ع ج و يتعلق الأمر بكل من يجهض  امرأة حاملا أو مفترض حملها  سواء وافقت على ذلك أم لم توافق أو شرع في ذلك .

ثالثا : التحريض على الإجهاض  وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 310 ق ع ج .

العقوبات

بالنسبة للصورة الأولى يعاقب  القانون   المرأة  بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 20000 دج  الى 10000 دج  إضافة إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 311 ق ع ج 

أما بالنسبة إلى الصورة الثانية  فتعاقب المادة 304 ق ع ج على من أجهض حملا أم مفترض حملها  بالحبس من  سنة إلى 5 سنوات و بغرامة من 20000 دج إلى 100000 دج  وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة  السجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة 

في هذه الحالة نص المشرع على ظروف تشديد في المادة 305   و  هو المتعلق    بظرف الاعتياد بحيث تضاعف  عقوبة الحبس  المقررة في الحالة الأولى  وأدا أفضى الإجهاض الى الموت  فترفع عقوبة السجن المقررة إلى حدها الأقصى آي عشرين سنة.

هناك صورة خاصة متعلقة بالمنتمون بالسلك الطبي  والمنصوص عليها في المادة 306 ق ع ج 

ثالثا : التحريض على الإجهاض 

و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 310 ق ع ج  وتكون العقوبة بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات  وبغرامة من 20000 دج إلى 100000دج  كل من القي خطب في أماكن  أو اجتماعية  أو باع أو عرض أو  الصق أو وزع  كتابات أو صور أو رسوم  او قام بالدعاية في العيادات الحقيقة أو المزعومة

Last modified: Wednesday, 8 October 2025, 12:55 PM