استر -1- صحافة الكترونية

المادة :اخلاقيات المهنة الصحفية  .

الدرس الثاني : اخلاقيات المهنة الصحفية .

مفهوم اخلاقيات الصحافة :

أ-لغة : الاخلاق جمع خلق وتقابلها بالفرنسية كلمة morale   وتعني خلقي ، ماله من علاقة بالسلوك الفردي او الجماعي من حيث ارتباط هذا السلوك بالخير والشر والفضيلة والرذيلة   وكلمة morale تعني الاخلاق ، قواعد السلوك المتبعة في مجتمع معين ، او تلك التي نعتبرها ثابتة وباقية لجميع الأجيال وعلم الاخلاق جزء من الفلسفة يعتني بالبحث عن الأسس الثابتة لقواعد السلوك الأخلاقي .

بينما يقصد بكلمة moralisme اخلاقيات مذهب من يقدم العمل الأخلاقي على أي اعتبار اخر ويجعله مبدأ مطلق ويستخدم مصطلح moralité   بمعنى أخلاقية ، صفة العمل من جهة مطابقته للقيم الأخلاقية والسلوك الأخلاقي عامة .

ومصطلح اخلاقيات هو ترجمة للكلمة الإنجليزية  ethicالمأخوذة من الكلمة اللاتينيةetos ومعناهاآداب واخلاقيات وهي مرادف للكلمة الفرنسية moralité  ،بينما أخلاقي مرادف للمصطلح الفرنسي morale éthique

ب-اصطلاحا : يعرف جون فيرمان الاخلاق بانها مجموعة من المبادئ الأخلاقية وهي قانون غير مكتوب في كثير من الأحيان تعمل على توجيه سلوك الفرد.

ويفرق مجمع اللغة العربية في معجم المصطلحات الإعلامية بين الاخلاق والاخلاقيات بأنها مجموعة من القواعد المهنية او الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف المهنة ، ويفترض ان يلتزم بها الاعلاميون في ممارساتهم دون توقيع عقوبات في حال الخروج منها ، وهناك من يعرف اخلاقيات المهنة بانها تعني سلوك صاحب المهنة وتصرفاته اثناء ممارسته سواء كانت تلك المهنة تحريرا او تدريسا واستشارة او غيرها من المهنة ، وتعرفها الموسوعة الإعلامية بانها مجموعة من المعايير والقيم المرتبطة بمهنة الصحافة والتي يلتزم بها الصحافيون في عملية استقاء الانباء ونشرها والتعليق وغيرها وفي طرحهم لآرائهم وفي قيامهم بوظائف الصحافة المختلفة وهذه المعايير المهنية تقوي إحساس الصحفي بالمسؤولية الاجتماعية.

ج-اجرائيا : تعد اخلاقيات المهنة الصحفية بمثابة توجيهات داخلية لقرارات الاعلام في مختلف المواقف والموضوعات التي يواجهها في العمل المهني.

ويمكن القول ان اخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الاخلاقيات المتعلقة بمهنة الاعلام وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والواجبات المترابطين للصحفي ، كما انها هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة ومختلف المبادئ التي يجب ان يلتزم بها الصحفي اثناء أدائه لمهامه وبعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الإعلامي الى القيام بعمل يجد استحسانا عند الجمهور.

وتختلف قواعد السلوك المهني من بلد لآخر بدرجات متفاوتة لكن معظمها تؤكد مفاهيم هامة توضح للصحفي مهامه وواجباته وحقوقه ، ومن هذه الحقوق ضمان حرية الاعلام والصحافة ، حرية الوصول الى مصادر المعلومات ، الحق في المعرفة ، الموضوعية وعدم الانحياز ، المسؤولية اتجاه الراي العام ، النزاهة والاستقلالية الامتناع عن التشهير والقذف وانتهاك الحياة الخاصة ، احترام السرية المهنية ، والعدل والانصاف.

مصادر التشريع لأخلاقياتالصحافة :

-تستقي اخلاقيات الصحافة مصادرها التشريعية من ثلاث مؤسسات.

1-السلطات العمومية الممثلة في قوانين المطبوعات او المنشورات او الاعلام.

2-التنظيمات المهنية للصحافة كالاتحادات والجمعيات الصحفية ومجالس الاعلام ليس لها القوة الإلزامية.

3-ان اقدم مصدرين للتشريع في اخلاقيات المهنة في الوطن العربي هما نظام المطبوعات في عهد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها كانت مهيمنة على الأقطار العربية.

4-التشريعات الدولية ومنها القوانين الفرنسية والبريطانية والأمريكية.

5-السياسة الإعلامية ، بحيث تتأثر اخلاقيات المهنة الصحفية أساسا بالسياسة الإعلامية السائدة في البيئة التي يعمل فيها الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المختلفة والتي تحدد بموجبها الأطر العامة لأخلاقياتها ، وتختلف هذه السياسات من دولة الى أخرى بحسب طبيعة الأنظمة الحاكمة والمجتمعات.

6-المؤسسة الصحفية ، لكل مؤسسة صحفية تقاليدها وسياستها الخاصة بها التي تضعها لنفسها وتحكم اليات العمل لتحقيق أهدافها ومن هنا المطلوب من العاملين فيها الالتزام بتلك السياسة أي ان سياسة المؤسسة تحدد القيم التنظيمية التي تسير عليها.

ميلاد الصحافة الالكترونية :

مفهوم جديد ظهر في الساحة الإعلامية سنة 2007 ، وتبناه المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحافيين الذي عقد في موسكو.

وبعد عدة ملتقيات ومؤتمرات -مؤتمر دبي- والذي جاء بالمبادرة التي تقوم على نشر الوعي حول الدور الذي يمكن ان تلعبه الصحافة ، ويجب للصحفيين الالتزام بخمسة ضوابط.

-احترام الحقيقة.

-الاستقلالية وعدم الانحياز.

-الترويج للمسؤولية الاجتماعية المهنية.

-الانفتاح والشفافية والخضوع للمحاسبة لزملاء المهنة .

اخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر :

1-قانون الصحفي 1968 ظل موضوع اخلاقيات المهنة بعيدا عن الاهتمام الى غاية صدور قانون الصحفي في 9 سبتمبر 1968 بمقتضى الامر رقم 525-68- الذي تضمن القانون الأساسي للصحفيين الممتهنين حيث تم تحديد حقوق وواجبات الصحفي الى جانب بعض مبادئ اخلاقيات المهنة بشكل موجز ملتبس وغامض ، وذلك في مواد قليلة تحدث عن اخلاقيات المهنة الصحفية وعن ضوابط ذات طابع نضالي وتوجيهي تتحكم في السلوكيات المهنية بصفة عامة "الفقرة الأولى من المادة الخامسة".

2-قانون الاعلام 1982 بتاريخ 6 فيفري وهو اول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة وفيما يخص اخلاقيات المهنة الصحافية ، واجبات وحقوق الصحفي تطرق اليها هذا القانون بطريقة سريعة وغامضة حيث لم يحدد المقاييس والمعايير التي تبني مبادئ اخلاقيات المهنة بحيث العودة الى قانون الاعلام نفسه فان معظم المواد الواردة تغلب عليها صفة القاعدة القانونية الامرة وطابع الوجوب والمنع والعقاب في اكثر من 50بالمئة من مواد هذا القانون وعليه يمكن الحصر بصفة مباشرة اخلاقيات وآداب المهنة في هذا القانون في خمس مواد ، 35-42-45-48-49.

3-قانون الاعلام 1990 ظهر بعد الإصلاحات ودستور 23 فبراير 1989 التي عرفتها الجزائر بعد احداث أكتوبر 1988 ومنه ثم التفكير في قانون جديد للإعلام يساير الإصلاحات السياسية الجديدة المتمثلة في دستور 1989 الى جانب متطلبات وطموح رجال الفكر والاعلام ، ويعتبر هذا القانون من اهم المكتسبات التي حققتها الجزائر حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية والتعددية الفكرية وحرية التعبير والفكر اما فيما يخص اخلاقيات المهنة الصحفية قد تعرض لها هذا القانون من خلال المواد التالية 03-26-33-35-36-37. لتأتي المادة 40 والتي تلزم الصحفي المحترف ان يحترم اخلاقيات مهنته الصحافية منحصرة في مجموعة من الواجبات وحق واحد اذ تنص على انه يتعين على الصحفي المحترف ان يحترم بكل صرامة اخلاق وآداب المهنة اثناء ممارسة مهنته المتمثلة في :

-احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية.

-الحرص الدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي.

-تصحيح كل خبر يتبين انه غير صحيح.

-التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والاحداث.

-الامتناع عن التنزيه المباشر وغير المباشر وعدم التسامح والعنف .

-الامتناع عن الانتحال والافتراء والقذف والوشاية.

-الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية او مادية.

-يحق للصحفي ان يرفض أي تعليمة تحريرية اتية من مصدر اخر غير مسؤولي التحرير

4-اخلاقيات المهنة في قوانين الاعلام الجزائرية غير المعتمدة:

1-مشروع قانون الاعلام 2000.

2-قانون العقوبات لسنة 2001.

3-مشروع قانون الاعلام 9 أكتوبر 2002.

4-مشروع قانون الاعلام 3 ماي 2003.

4-قانون الاعلام العضوي 2012 حصر هذا القانون اخلاقيات المهنة وآدابها في الفصل الثاني من الباب السادس المادة 92 يجب على الصحفي ان يسهر على الاحترام الكامل لآداب اخلاقيات المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي زيادة على الاحكام الواردة في المادة 2 من هذا القانون بحيث يجب الصحفي على الخصوص :

-احترام شعارات الدولة ورموزها

-التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي

-نقل الوقائع والاحداث بنزاهة موضوعية

-الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر

-الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني

-الامتناع عن تمجيد الاستعمار

-الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة او غير مباشرة ، بالعنصرية وعدم التسامح والعنف

-الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف

-الامتناع عن نشر او بث صور او اقوال تمس بالخلق العام او تستفز مشاعر المواطن

-المجلس الأعلى لأخلاقياتالمهنة :

تنص المادة 94 من قانون 2012 على ان ينشأ مجلس اعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحافة وينتخب أعضائه من قبل الصحافيين المحترفين ، وتسمح المادة 95 للجمعية العامة الـتأسيسية  تحديد شكله  وتنظيمه وسيره وحسب المادة 96 يكلف هذا المجلس بإعداد ميثاق شرف مهنة الصحافة والتصديق عليه وتحمله المادة 97 مسؤولية اصدار عقوبات في حق كل خرق لقواعد آداب واخلاقيات مهنة الصحافة ، وهو الذي يحدد طبيعة هذه العقوبات وكيفيات الطعن فيها وفق المادة 98.

Modifié le: samedi 26 avril 2025, 17:42