أوامر قاضي التحقيق واستئنافها

أولا :أوامر قاضي التحقيق

هناك أوامر تصدر عند بداية التحقيق :

- الأمر بعدم الاختصاص :القاضي عندما  يصله ملف الدعوى يتحقق من اختصاصه ،فاذا ثبت له انه غير مختص يصدر أمرا بعدم الاختصاص

- الأمر بالتخلي عن القضية: ويكون في حالة تعدد الاختصاص المكاني لعدة قضاة التحقيق في دوائر محاكم مختلفة في نفس الجريمة، فطبقا لنص المادة 40 من ق إ ج ج   يجوز لقاضي التحقيق أن يتخلى عن التحقيق في قضية لفائدة قاضي تحقيق آخر .

- الأمر بالإحضار: عرفته المادة 110 من ق إ ج ج هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم أمامه على الفور، ويتعين على عون القوة العمومية او الشرطة القضائية عرض هذا الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه. وفي حالة عدم امتثاله   ومحاولة الهروب يتعين على العون إحضاره بالقوة، والهدف منه هو استجواب المتهم .

- الأمر بالإيداع: عرفته المادة 117 من ق إ ج ج و هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مدير المؤسسة العقابية استلام المتهم ووضعه رهن الحبس المؤقت وال يصدر هذا الأمر إلا بعد استجواب المتهم عن الجر يمة. وال يصدر هذا الأمر إلا إذا كان للجريمة وصف جناية أو جريمة معاقب عليها بعقوبة الحبس، ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع عن   طريق تسليم المتهم إلى رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم له إقرارا باستلامه .

الأمر بالقبض: هو ذلك الأمر الذي ينصت عليه المادة 119 من ق إ ج ج يتضمن هذا الأمر إيقاف المتهم واعتقاله و يصدر هذا الأمر ضد المتهم الهارب من العدالة أو المقيم خارج الوطن ولا يصدر إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس. بعد القبض على المتهم يحبس في المؤسسة العقابية المبينة في هذا الأمر ويتعين استجوابه خلال مدة 48 ساعة وبعد انتهاء المدة يسلم إلى وكيل الجمهورية، ألنه في حالة بقاء المتهم في المؤسسة العقابية دون استجواب أكثر من 48 ساعة اعتبر الحبس تعسفيا حسب نص 3 المادة 121 الفقرة02 و03 من ق إ ج ج .

أما الأوامر التي يصدرها أثناء التحقيق :

- الأمر بالرقابة القضائية

- الحبس المؤقت: الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي لأن الأصل في الإنسان البراءة، والمقصود به هو سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا بعد فتح التحقيق معه عن طريق إيداعه في المؤسسة العقابية القريبة من دائرة اختصاص قاضي التحقيق بموجب أمر   بالوضع ومذكرة إيداع

- الإفراج: نظمته المواد من 126 إلى 128 من ق إ ج ج وهو إطلاق سراح المحبوس مؤقتا، فقد صدر قاضي التحقيق أمرا بالإفراج عن المتهم وهذا بعد مرور مدة من حبسه، وذلك إما من تلقاء نفسه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إلى جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه، وأن يخطر القاضي بجميع تنقلاته، ويمكن أن يطلب وكيل الجمهورية في كل وقت الإفراج عن المتهم ويبث قاضي التحقيق في وإذا انتهت هذه المدة ولم يفصل في هذا الطلب يفرج عن هذا الطلب خلال 48 ساعة، وإذا انتهت المدة ولم يفصل ف الطلب يفرج على  المتهم في الحين.

ويجوز للمتهم ومحاميه تقديم طلب الإفراج في كل وقت لقاضي التحقيق وهذا الأخير يقوم بتقديمه إلى وكيل الجمهورية من أجل إبداء طلباته خلال 05 أيام ويبلغ المدعي المدني الذي يبدي ملاحظاته، ويبث القاضي في هذا الطلب خلال مدة ثمانية أيام من إرسال الملف ذا لم يبث في أمر يرفع الأمر إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها إلى وكيل الجمهورية، خلال 30 يوم، إلا أفرج عن المتهم وهذا ما يسمى بالإفراج ألجوازي . أما بالنسبة للإفراج بقوة القانون أين تلتزم جهة التحقيق بالإفراج عن المتهم دون أن يكون لها سلطة التقدير والملائمة، ألن المشرع قدر بأن مبررات الحبس قد زالت لذا يتعين   أن يفرج على المتهم .

 أما أوامر التصرف :

الأمر بال أوجه للمتابعة: إذا رأى بأن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا طبقا لنص المادة 163 من ق إ ج ج يصدر أمر بالأوجه للمتابعة ويبث في شأن رد الأشياء المضبوطة، ويخلي سبيل المتهم المحبوس.

- الإحالة: إذا رأى قاضي التحقيق بأن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة طبقا للمادة 164 من ق إ ج ج يقوم بإحالته إلى وكيل الجمهورية، بحيث يقوم هذا الأخير بإرساله إلى كاتب ذا كانت المتهم محبوس ضبط المحكمة من أجل تكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسة، وا تعقد الجلسة في أقرب جلسة قادمة لا تتجاوز شهر.

ثانيا:استئناف أوامر قاضي التحقيق

حسب نص المادة 170 من ق إ ج ج ما عدا الأوامر الإدارية التي ال يجوز استئنافها، لقد أعطى القانون لخصوم الدعوى العمومية حق استئناف كل الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق

-1-استئناف النيابة العامة : يستأنف وكيل الجمهورية جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق ويكون ذلك بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة، أمام غرفة الاتهام خلال مهلة 03 أيام   من صدور هذا الأمر . ويحق للنائب العام استئناف جميع الأوامر، وعليه أن يبلغ الخصوم   خلال 20 يوم من تاريخ صدور هذا األمر .

2- استئناف المتهم ومحاميه: حسب نص المادة 172 من ق إ ج ج يستأنف ما يلي :

ويتم استئناف هذه الأوامر أمام غرفة الاتهام خلال مدة 03 أيام من تاريخ التبليغ. -1

·       الأمر بعدم قبول الادعاء المدني

·       الأمر بالوضع في الحبس المؤقت.

·        أمر بتمديد مدة الحبس المؤقت

·       .  الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية.

·       -الأمر بالرفض الخاص بالرقابة القضائية.

·        أمر رفض الخبرة.

·       -أمر رفض الإفراج.

·        أمر بالإحالة.

·        الأوامر التي يصدرها التحقيق التي تعلق بالاختصاص وعدم الاختصاص.

·       الأمر بإخضاع الشخص المعنوي لبعض التدابير

·       عدم بث قاضي التحقيق في طلبات المتهم

3- المدعى المدني: يحق للمدعى المدني استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق خالل مدة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وهي محددة كالتالي :   

·       الأمر بعدم إجراء التحقيق.   

·       الأمر بالتخلي.

·        الأمر بالأوجه للمتابعة

·       الأمر بعدم قبول مدعى مدني آخر

·       الأمر المتعلق بعدم الاختصاص أو الاختصاص

 

آخر تعديل: الأربعاء، 8 أكتوبر 2025، 1:32 PM