المحاضرة التاسعة

جريمة الوشاية الكاذبة

هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 300 ق ع ج 

تختلف جريمة الوشاية الكاذبة عن جريمة القذف في كون أن القذف يشترط فيه العلنية  وهذا غير مطلوب في الوشاية الكاذبة إضافة إلى أن القذف معاقب عليه سواء أكانت الواقعة  المدعى بها صحيحة أو كاذبة في حين أن الوشاية الكاذبة  تستلزم أن يكون الواقعة المبلغ عنها غبر صحيحة .

أركان جريمة الوشاية الكاذبة أولا :

لوقوع الجريمة لابد من توافر الأركان التالية:

1-  أن يتم تقديم البلاغ تلقائيا

يجب أن يتم تقديم البلاغ تلقائيا و بالتالي  لا تعتبر وشاية كاذبة  في الحالات التي لا يقدم كذلك كالتصريحات التي  يقدمها الشاهد الذي يستدعى  للشهادة أو المتهم عند ممارسة حق الدفاع أو الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها القاضي أو الشرطة القضائية  أو في الحالات التي يفرض فيها القانون  واجب التبليغ  كالشرطي الذي يبلغ رئيسه بحادثة معينة  و لا يشترط القانون أن يرد البلاغ في شكل شكوى ،فقد يكون كذلك وتحرك الدعوى العمومية تأسيسا  على الإدعاء المدني أو يقدم إلى النيابة العامة  لتحرك  هذه الأخيرة الدعوى بشكل تلقائي

2-  أن يتضمن البلاغ إسناد واقعة تشكل جريمة

يجب أن يتضمن البلاغ سرد لواقعة تسند إلى المبلغ عنه بأنه هو مرتكبها ، وهذه الواقعة إما أن تشكل عناصر جريمة من جرائم قانون العقوبات  أو عناصر جريمة تأديبية مهما كانت درجتها  بحيث إذا صح الإدعاء أو الإسناد  سوف يؤدي  إلى عقاب المبلغ  عنه من طرف  الجهة المختصة  فإذا كان  مضمون  الواقعة لا يشكل إحدى هذه الجرائم  فلا تقوم الوشاية الكاذبة

3-  أن يقدم البلاغ إلى الجهة  التي يمكنها عقاب الموشى به

هذه الجهة إما أن تكون احد رجال الضبط القضائي أو الإداري  أو السلطة  التي لها حق متابعة الأفعال  الموشى بها  ا وان تكون هذه السلطة من صلاحيتها تقديم طلب المتابعة للجهة المختصة  أو تكون هذه الجهة رئيس الموشى به مباشرة  أو مستخدمه كما قد تكون  هذه الجهة نفسها هي التي تتخذ الإجراءات العقابية  أو من صلاحيتها إحالة الوقائع إلى الجهة المختصة التي تملك حق العقاب.

4-  ضرورة إثبات كذب الواقعة الموشى بها

على عكس القذف فان  التبليغ عن وقائع صحيحة ينفي قيام جريمة الوشاية الكاذبة و يكون اثبت صحة الواقعة إما بحكم الإدانة الذي يصدر إذا كانت الواقعة المبلغ عنها إحدى جرائم قانون العقوبات  أو قرار تطبيق جزاء تأديبي إذا كانت الواقعة عبارة عن جريمة تأديبية.

5-الركن المعنوي :

إن أساس التجريم في هذه الجريمة هو ليس  ردع الإبلاغ في حد ذاته وإنما  قمع الإبلاغ الكاذب  لهذا لا يمكن للمحكمة  أن تحكم بالإدانة على شخص  إلا إذا اعترف المتهم  بنفسه  بان الواقعة  المبلغ عنها كاذبة أو إذا صرحت سلطة مختصة  بأنها كاذبة 

 العقوبات  ثانيا :

تعاقب المادة 300 ق ع ج  على الوشاية الكاذبة  بالحبس من ستة أشهر  إلى خمس سنوات  وبغرامة من 20000  إلى 100000دج و يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالعقوبات التكميلية المتمثلة بنشر الحكم  أو ملخص منه في جريدة او أكثر على نفقة  المحكوم عليه . كما يجوز الحكم على الجاني  بالعقوبات التكميلية الاختيارية الأخرى

ونفس العقوبة  تطبق في حالة ارتكاب الوشاية بإحدى جرائم الفساد-كالرشوة –استغلال النفوذ..."ما عدا الغرامة التى تتراوح  ما بين 50الف الى 500 دج وذلك وفقا لأحكام المادة 46 من قانون 06/01 المتعلق  بالوقاية من الفساد ومكافحته..

 

آخر تعديل: الأربعاء، 8 أكتوبر 2025، 1:02 PM