المحاضرة الثالثة

أعمال العنف العمدية

اعتمد المشرع الجزائري التقسيم الرباعي  لأعمال العنف  وهي الضرب و الجرح وأعمال العنف و التعدي  وهي الأفعال المعاقب  و المنصوص عليها في المواد 264 إلى غاية 276  و في المادتين 442 و442 مكرر من ق ع ج  متأثرا بذلك بالمشرع الفرنسي قبل تعديله لقانون العقوبات سنة 1992.

 اولا :اركان الجريمة

تشترك أعمال العنف  بكل صورها  في الأركان المكونة لها 

1-الركن المادي

يتمثل إما في الضرب وهو كل تأثير على جسم الإنسان  ولا يشترط أن يحدث  جرحا أو يخلف أثرا

أو الجرح الذي هو كل قطع أو تمزيق في الجسم أو في لأنسجته  ويتميز عن الضرب  بأنه يترك أثرا في الجسم ويدخل في الجرح  الرضوض و التمزق  و الكسور..

وأعمال العنف  و هي تلك الأعمال التي تصيب جسم الإنسان دون أن تؤثر عليه أو تترك أثرا فيه  ومثال ذلك دفع شخص لكي يسقط أرضا .

أما التعدي فهو تلك الأعمال المادية  التي وان كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة فإنها تسبب لها  انزعاجا وقلقا وخوفا .

إضافة إلى ذلك هناك اعمل عنف ينتج عنها عاهة مستديمة  والتي عرفها المشرع في المادة 264 الفقرة الثالثة  وهناك أعمال عنف ينتج عنها الوفاة دون قصد إحداثها

2-الركن المعنوي

 تشترط هذه جريمة ممارسة عمل من أعمال العنف أو التعدي  توافر القصد العام  والدي يتحقق متى ارتكب الجاني  فعله عن إرادة وعلم  يهدا الفعل بان من شانه المساس بسلامة  جسم الضحية او بصحته  ..

 ثانيا :الجزاء

أولا :أعمال العنف العمد التى  لم ينتج عنها مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما  : الأصل إنها مخالفة  عفويتها 10 أيام  إلى شهرين و بالغرامة المقررة لها

هناك استثناء  تصبح جنحة إذا  كانت مع سبق الإصرار و الترصد وعقوبتها  الحبس من سنتين  إلى 10 سنوات –م 266-  ق ع ج

ادا كانت الضحية احد الوالدين  أو من الأصول الشرعيين  م 267 الفقرة الأولى ق ع ج عقوبتها 5 سنوات إلى 10 سنوات.

إذا كانت الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة  م 269 عقوبتها  الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة المقررة

إذا كان الجاني  من الأصول أو ممن لهم سلطة  عليه أو ممن يتولون رعايته م 272  عقوبتها الحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات  وبالغرامة المقررة لها .

ثانيا :أعمال العنف العمد التى نتج عنها مرض او عجز كلي عن العمل  يفوق 15 يوما :الأصل أنها جنحة عقوبتها  من سنة  إلى 5 سنوات  و بالغرامة المقررة  م 264 ق ع ج

وتصبح جنحة مشددة  إذا كانت :

-الضحية من الأصول الشرعيين  م 267 الفقرة الثانية ق ع ج  عقوبتها الحبس مدة 10 سنوات

الضحية  قاصرا لم يتجاوز  16 سنة  م 270  الفقرة الأولى  عقوبتها  الحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات و بالغرامة المقررة .

تكون جناية  إذا كانت :

-مع سبق الإصرار و الترصد  عقوبتها السجن من 5 إلى 10سنوات م 265

-الضحية قاصرا  لم يتجاوز 16 سنة  و الجاني  احد الأصول  أو ممن لهم سلطة  عليها أو يتولون رعايتها م272/2  نفس العقوبة

-الضحية من الأصول  مع توافر  سبق الإصرار و الترصد م267 الفقرة الأخيرة  وعقوبتها من 10 سنوات إلى 20 سنة .

ثالثا : اعمال العنف  التى نتج عنها عاهة مستديمة

هي جناية عقوبتها السجن من 5 الى 10 سنوات م 264/ 3تصبح مشددة في حال :

ادا كانت مع سبق الاصرار و الترصد أو  الضحية من الاصول  او الضحية قاصرا لم يتجاوز16 سنة وتكون العقوبة في الحالات الثلاث  السجن من 10 سنوات الى 20 سنة .

اما اذا كانت الضحية  قاصرا لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الاصول الشرعيين  فان العقوبة تكون  السجن المؤبد

رابعا :الضرب و الجرح  العمد  المفضي الى الوفاة دون قصد احداثها : هي جناية عقوبتها  السجن من 10 الى 20 سنة وتكون مشددة في حالة :

ادا كانت مع سبق الاصرار و الترصد  وادا كانت الضحية  من الاصول أو كانت قاصرا لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد تكون العقوبة السجن المؤبد، اما ادا كانت  الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة  و الجاني من الاصول الشرعين  او من يتولون رعايتها فتكون العقوبة الاعدام

 

آخر تعديل: الأربعاء، 8 أكتوبر 2025، 12:56 PM