ان العرف الدولي يصنف مصدر ثاني حسب المادة 38 للنظام** الأساسي لمحكمة العدل الدولية فمن وجهة نظري ان الاعراف الدولية لم تبقى حاضرة بقوة في العالم عامة وفي القانون خاصة لانه بمجرد ظهور منظمات دولية ومؤتمرات ومعاها تلقائيا تقلصت مساحة العرف الدولي لان الاتفاقيات والمعاهدات تكون رسمية ومكتوب بين الدول مما أعطاها طابع قانوني ملزم و مساحة اكثر من العرف فعندما قررت الدول الأوربية التي كانت قائمة بينها شرارة الحرب قرروا أعمال صلح وأستراليا هذا الأخير (الصلح) ترتبت عليه مجموعة التزامات ومؤتمرات ومعاهدات فكل هذه بنيت على أعراف دولية كانت سائدةانذالك. .
الإجابة على السؤال
La date limite pour poster dans ce forum était le dimanche 1 décembre 2024, 21:00.