بالرجوع الى نص المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية نجد بان العرف الدولي يصنف كاساس انه المصدر الثاني من المصادر ا ادا تشكل قواعد قانون الدولي في اغلبها قواعد عرفية تم تقنينها في معاهدات دولية عامة والقاعدة العرفية تنشا من خلا اتباع وتواتر أشخاص القانةن الدولي العام سلوكا معينا مع تواتر الاعتقاد والاقتناع لديهم باالزامية اتباع دلك السلوك
النص مادة 38من نظام الأساسي للمحكمة العدل الدولية
تاريخ استحقاق النشر في هذا المنتدى كان الأحد، 1 ديسمبر 2024، 9:00 PM.