الأساس القانوني لحصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي

الأساس القانوني لحصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي

par FATIMA ZOURKANE,
Nombre de réponses : 0

  ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 أكدت على ان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية  تستمد أساسها من القانون الدولي  لتكون ملزمة للدولة المستقبلية   الاان الديباج نصت على استمرار العمل باحكام العرف الدولي  وعلى هذا ظهرت عدة نظريات بهذا الشأن استفدت على الاسس التالية                               أولا نظرية الامتداد الاقليمي  وه عدم خضوع  المبعوث الدبلوماسي  ومباني البعثة للاختصاص الاقليمي للدولة المستقبلية  لانه تفترض على ان المبعوث  لم يغادر بلده  وهو يمارس مهامه.          انتقدت هذه النظرية لان أساسها بني على.                               الافتراض.                                           .     ثانيا نظرية الصفة التمثلية  وتقوم على النيابة في التمثيل  وانتقلت هذه النظرية   لان الاعفاء يكون لرئيس الدولة  وانها غير كافية  لتفسير الحصانات وثالثا نظرية المصلحة الوظيفية  منح الحصانات  من اجل القيام بالمهام  لمصلحة الوظيفة  وانتقدت هذه النظرية المبعوث الدبلوماسي لايتمتع بالحصانة الا في الدولة المستقبلية ولا يتمتع بها اذا كان مارا بدولة أخرى